حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو صح بناء الأحكام الشرعية على مثل هذهالتعليلات الواهية لاتسع المجال و الكلامفي تشريع الأحكام مع استفاضة النصوص عنذوي الخصوص بالمنع من القول فيها الا بماورد عنهم (عليهم السلام) و الا فالسكوت، وما أجاب به في المختلف عن حجة المبسوط-بالنسبة إلى المضمون عنه بأنه متعينلتشخصه و حضوره عنده- انما يتم بالنسبة إلىمورد الخبرين، و المدعى أعم من ذلك.

و بالجملة فإن الاعتماد في تأسيس الأحكامعلى مثل هذا الكلام مجازفة محضة في أحكامالملك العلام، و العجب منهم (رضوان اللهعليهم) أنهم يطعنون في الاخبار المتفق علىروايتها في الأصول المشتهرة المتعمدة،بناء على الاصطلاح المحدث، و يعولون هناعلى نقل هذه الروايات الواهية التي هيكبيت العنكبوت، و أنه لأوهن البيوتمضاهية.

و بذلك يظهر لك أن الأصح من هذه الأقوال هوالقول بعدم الاشتراط مطلقا، و مما يدلصريحا على عدم معرفة المضمون له ما رواه فيالكافي عن فضيل و عبيد عن ابي عبد الله(عليه السلام) «قال: لما حضر محمد بن أسامةالموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: لقدعرفتم قرابتي و منزلتي منكم، و على دينفأحب أن تقضوه عنى، فقال على بن الحسين(عليهما السلام) ثلث دينك على، ثم سكت وسكتوا، فقال على بن الحسين (عليهما السلام)على دينك كله، ثم قال على بن الحسين(عليهما السلام) أما انه لم يمنعني أنأضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا: سبقنا» وهذا الخبر كما أنه يدل على عدم اشتراطمعرفة المضمون له، كذلك يدل على عدماشتراط معرفة قدر الدين، و سيأتي الكلامفيه إنشاء الله تعالى، و الأصحاب القائلونبعدم الاشتراط مطلقا عللوا عدم اعتبارالعلم بالمضمون عنه بأن الضمان وفاء دينعنه، و هو جائز عن كل مديون.

و أما المضمون له فان اعتبر فيه القبوللفظا كما هو مقتضى العقد اللازم،

/ 641