بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المذكور بعين التأمل، فإنه قلما يخلوحديث من أحاديثه من التغيير أو التبديل أوالتحريف في السند أو المتن. و الله العالم.
الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحبالحق]
- قالوا: من أطلق غريما من يد صاحب الحققهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، و لو كانقاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية. و الوجهفي وجوب الإحضار في كل من المسئلتين أنهبإطلاقه الغريم قهرا غاصب، فعليه ضمان ماغصبه بإحضاره، لأن اليد المستولية يدالشرعية مستحقة و به يتحقق الغصب، و يبتنىعليه الضمان بالإحضار. و أما الوجه في أداء ما عليه في المسئلةالاولى فإنهم عللوه بأنه بإطلاقه له غصبافاللازم له اما إرجاعه و تسليمه، أو أداءما عليه من الحق الذي بسببه ثبتت اليدعليه. و الظاهر أنه يبنى على ما تقدم في الكفيلالممتنع من الإحضار و تسليم المكفول، فانقلنا بالتخيير بين الإحضار و دفع ما عليهثم ما ذكروه هنا، و الظاهر أن القائل بههنا بنى على ذلك في تلك المسئلة. و ان قلنا: بأن الحق الذي اقتضته الكفالةانما هو الإحضار خاصة و الرضى بما عليهمعاملة أخرى، تتوقف على التراضي لم يتجهما ذكروه هنا من التخيير، و بالنسبة إلىدفع الدية في المسئلة الثانية هو الحيلولةأيضا بينه و بين غريمه. و لكن الظاهر تقييد ذلك بعدم التمكن منإحضاره و ان كان ظاهر كلامهم الإطلاق، و لمأقف في المقام على خبر الا ما رواه ثقةالإسلام في الكافي عن حريز في الصحيح عنأبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عنرجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعهالوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثبعليهم قوم فخلصوا القاتل من أيديالأولياء، فقال: أرى أن يحبس الذين خلصواالقاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوابالقاتل، قيل فان مات القاتل و هم فيالسجن، قال: فان مات فعليهم الدية يؤدونهاجميعا إلى أولياء المقتول». و هذا الخبر كما ترى ظاهر الدلالة، في أنحكم المسئلة الثانية انما هو حبس من أطلقللقاتل حتى يحضره، و لا تعرض فيه لما ذكروهمن التخيير بين إحضاره،