الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحبالحق‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكور بعين التأمل، فإنه قلما يخلوحديث من أحاديثه من التغيير أو التبديل أوالتحريف في السند أو المتن. و الله العالم.

الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحبالحق‏‏]

- قالوا: من أطلق غريما من يد صاحب الحققهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، و لو كانقاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية. و الوجهفي وجوب الإحضار في كل من المسئلتين أنهبإطلاقه الغريم قهرا غاصب، فعليه ضمان ماغصبه بإحضاره، لأن اليد المستولية يدالشرعية مستحقة و به يتحقق الغصب، و يبتنىعليه الضمان بالإحضار.

و أما الوجه في أداء ما عليه في المسئلةالاولى فإنهم عللوه بأنه بإطلاقه له غصبافاللازم له اما إرجاعه و تسليمه، أو أداءما عليه من الحق الذي بسببه ثبتت اليدعليه.

و الظاهر أنه يبنى على ما تقدم في الكفيلالممتنع من الإحضار و تسليم المكفول، فانقلنا بالتخيير بين الإحضار و دفع ما عليهثم ما ذكروه هنا، و الظاهر أن القائل بههنا بنى على ذلك في تلك المسئلة.

و ان قلنا: بأن الحق الذي اقتضته الكفالةانما هو الإحضار خاصة و الرضى بما عليهمعاملة أخرى، تتوقف على التراضي لم يتجهما ذكروه هنا من التخيير، و بالنسبة إلىدفع الدية في المسئلة الثانية هو الحيلولةأيضا بينه و بين غريمه.

و لكن الظاهر تقييد ذلك بعدم التمكن منإحضاره و ان كان ظاهر كلامهم الإطلاق، و لمأقف في المقام على خبر الا ما رواه ثقةالإسلام في الكافي عن حريز في الصحيح عنأبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عنرجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعهالوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثبعليهم قوم فخلصوا القاتل من أيديالأولياء، فقال: أرى أن يحبس الذين خلصواالقاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوابالقاتل، قيل فان مات القاتل و هم فيالسجن، قال: فان مات فعليهم الدية يؤدونهاجميعا إلى أولياء المقتول».

و هذا الخبر كما ترى ظاهر الدلالة، في أنحكم المسئلة الثانية انما هو حبس من أطلقللقاتل حتى يحضره، و لا تعرض فيه لما ذكروهمن التخيير بين إحضاره،

/ 641