بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بين دفع الدية و الامام (عليه السلام)انما أوجب عليه الدية بعد موت القاتل و عدمإحضاره، فهو ظاهر في أنه مع حيوة القاتلفليس الحكم إلا إحضاره و تسليمه الىأولياء الدم، و هو موافق لما تقدم من أخبارالكفالة من حيث أن مقتضاها انما هو إحضارالمكفول، دون أداء ما عليه كما ادعاه جملةمنهم. و منه يفهم أيضا حكم المسئلة الاولى، و أنالحكم فيها انما هو إحضاره لا أداء ماعليه، لان مرجع المسئلتين إلى أمر واحد، وهو من أطلق من عليه حق من يد غريمه قهرا،فإنه يضمنه، و يجب عليه إحضاره و تسليمهلمن أخذه من يده، و أن للحاكم أن يحبسه كمايحبس الكفيل حتى يحضره. بقي الكلام في أنهم قالوا في المسئلةالاولى: و حيث يؤحذ المال لا رجوع له علىالغريم إذا لم يأمره بدفعه، إذ لم يحصل منالإطلاق ما يقتضي الرجوع، و هو جيد لو ثبتجواز أخذ المال، الا أنه لا دليل عليه كماعرفت. و قالوا في الثانية: لا فرق بين كون القتلعمدا و غيره، إذ القصاص لا يجب الا علىالمباشر، فإذا تعذر استفاؤه وجبت الدية،كما لو هرب القاتل عمدا أو مات، ثم اناستمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص،و ان تمكن الولي منه وجب عليه رد الدية إلىالغارم و ان لم يقبض من القاتل، لأنها انماوجبت لمكان الحيلولة و قد زالت، و عدمالقتل الان مستند الى اختيار المستحق. أقول: و في هذا أيضا ما في سابقه، فان وجوبالدية على المخلص انما ثبت في صورة موتالقاتل خاصة، كما عرفت من الخبر المتقدم،بمعنى أن المخلص له لم يسلمه حتى مات، والا فمع حياته فالحكم انما هو إحضاره،فيحبس المخلص له حتى يحضره.