بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقوله «انه مع تعذر استيفاء القصاص يجبالدية، كما لو هرب القاتل عمدا أو مات»،مسلم بالنسبة إلى الموت خاصة، دون الهرب،فإنه لا دليل على أخذ الدية في الصورةالمذكورة، و به يظهر ما في تفريعه على ذلكبقوله «ثم ان استمر القاتل هاربا» الىآخره. و قالوا أيضا لو كان تخليص الغريم من يدكفيله و تعذر استيفاء الحق من قصاص أو مالو أخذ المال أو الدية من الكفيل كان لهالرجوع على الذي خلصه لعين ما ذكر فيتخليصه من يد المستحق. و فيه أيضا ما عرفت من أن الواجب بمقتضىالنصوص في هذه الصورة انما هو حبس المخلصحتى يحضر الغريم الذي خلصه و يدفعه الىالكفيل، ثم ان الكفيل يدفعه الى المكفولله، و ليس على الكفيل أن يغرم المال كماادعوه، حتى أنه يرجع به بعد ذلك على الذيخلصه. نعم قد ورد ذلك كما عرفت في صورة موتالغريم، و يحتمل قريبا إجرائه في كل موضعتعذر فيه تحصيل الحق من الغريم، لا مطلقاكما ادعوه، و قد تقدم في الموضع الثالث انالواجب على الكفيل بمقتضى الأخبارالمذكورة ثمة انما هو الإحضار خاصة دونأداء ما على الغريم. و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام كلهمبنى على وجوب الأداء على الكفيل فيالكفالة، و المخلص في صورة هذا الموضع، وقد عرفت ما فيه، و أنه مع عدم الدليل عليهمدفوع بالأخبار الواردة ثمة و هنا أيضا. والله العالم.
السادس [وجوب كون المكفول معينا]
- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في وجوب كونالمكفول معينا، فلو قال: كفلت أحد هذين لميصح، و كذا لو قال: كفلت بزيد أو فلان، وكذا لو قال: كفلت بزيد فان لم آت به فبعمرو،لاشتراك الجميع في الجهالة، و إبهامالمكفول فتبطل لان الغرض من الكفالة هووجوب إحضار المكفول متى طلبه المكفول له وإذا لم يعلم المكفول بعينه لم يستحقالمطالبة بإحضاره. و في الصورة الثالثة ما يوجب البطلان-زيادة على الجهالة- من تعليق كفالة عمروعلى شرط، و هو عدم الإتيان بزيد فتبطل منهذا الوجه أيضا، و كفالة زيد