السادس [وجوب كون المكفول معينا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقوله «انه مع تعذر استيفاء القصاص يجبالدية، كما لو هرب القاتل عمدا أو مات»،مسلم بالنسبة إلى الموت خاصة، دون الهرب،فإنه لا دليل على أخذ الدية في الصورةالمذكورة، و به يظهر ما في تفريعه على ذلكبقوله «ثم ان استمر القاتل هاربا» الىآخره.

و قالوا أيضا لو كان تخليص الغريم من يدكفيله و تعذر استيفاء الحق من قصاص أو مالو أخذ المال أو الدية من الكفيل كان لهالرجوع على الذي خلصه لعين ما ذكر فيتخليصه من يد المستحق.

و فيه أيضا ما عرفت من أن الواجب بمقتضىالنصوص في هذه الصورة انما هو حبس المخلصحتى يحضر الغريم الذي خلصه و يدفعه الىالكفيل، ثم ان الكفيل يدفعه الى المكفولله، و ليس على الكفيل أن يغرم المال كماادعوه، حتى أنه يرجع به بعد ذلك على الذيخلصه.

نعم قد ورد ذلك كما عرفت في صورة موتالغريم، و يحتمل قريبا إجرائه في كل موضعتعذر فيه تحصيل الحق من الغريم، لا مطلقاكما ادعوه، و قد تقدم في الموضع الثالث انالواجب على الكفيل بمقتضى الأخبارالمذكورة ثمة انما هو الإحضار خاصة دونأداء ما على الغريم.

و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام كلهمبنى على وجوب الأداء على الكفيل فيالكفالة، و المخلص في صورة هذا الموضع، وقد عرفت ما فيه، و أنه مع عدم الدليل عليهمدفوع بالأخبار الواردة ثمة و هنا أيضا. والله العالم.

السادس [وجوب كون المكفول معينا‏]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في وجوب كونالمكفول معينا، فلو قال: كفلت أحد هذين لميصح، و كذا لو قال: كفلت بزيد أو فلان، وكذا لو قال: كفلت بزيد فان لم آت به فبعمرو،لاشتراك الجميع في الجهالة، و إبهامالمكفول فتبطل لان الغرض من الكفالة هووجوب إحضار المكفول متى طلبه المكفول له وإذا لم يعلم المكفول بعينه لم يستحقالمطالبة بإحضاره.

و في الصورة الثالثة ما يوجب البطلان-زيادة على الجهالة- من تعليق كفالة عمروعلى شرط، و هو عدم الإتيان بزيد فتبطل منهذا الوجه أيضا، و كفالة زيد

/ 641