بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ليست متعينة، لأن الكفيل جعل نفسه في فسحةبإحضار عمرو ان اختار، فيرجع الى الإبهامكالسابق، هكذا قرروه. و التحقيق أن يقال: ان الكفالة من العقوداللازمة الموجبة لاشتغال الذمة فيجبالوقوف فيها على ما ورد به الشرع، و قررهمن المواضع التي تتحقق فيه، و هو ما إذاكان المكفول متعينا معلوما، و أما ما عداهفلا يصح، لعدم الدليل عليه.
السابع [في إحضار المكفول قبل الأجل]
قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل مؤجلا صح،فإن أحضره قبل الأجل و سأله تسلمه نظر، فانكان لا ضرر عليه لزمه تسلمه، و ان كان عليهضرر لم يجب، و تبعه ابن البراج على ذلك. و المشهور بين المتأخرين و به صرح المحققو العلامة و غيرهما هو عدم الوجوب، لانهغير التسليم الواجب، حيث أن وجوبه مشروطبحلول الأجل، فحقه مخصوص بحلول الأجل، فلايجب أن يقبض غير حقه و لا يعتديه. و مثله ما لو شرط تسليمه في مكان أو قلناباقتضاء الإطلاق الانصراف الى موضعالعقد، فسلمه في غيره و ان انتفى الضرر أوكان أسهل، كذا قالوا، و لو سلمه الكفيل الاأن المكفول له لا يمكنه تسلمه و قبضه،لكونه ممنوعا بيد قاهر لم يبرأ الكفيل،لأن براءة مشروطة بالتسليم التام كما تقدمبيانه في الموضع الثالث، فلا يعتبربالتسليم الممنوع معه من استيفاء الحقبقاهر أو غيره. و لو كان في حبس الحاكم الشرعي لم يمنع ذلكتسليمه، للتمكن من استيفاء الحق، بخلاف ماإذا كان في حبس الجائر، و الفرق بينهماواضح في الأغلب، فإن الحاكم الشرعي لايمنع من إحضاره و مطالبته بالحق، بخلافالجائر، فإنه قد يمنع، فلا بد من التقييدبمنعه، و الا فلو فرض أن المكفول له قادرعلى تسلمه من حبس الجائر، لصحبة كانت بينهو بينه، أو قوة المكفول له أو نحو ذلك،فإنه في قوة عدم الحبس بالكلية، و الأصحابانما أطلقوا الحكم بناء على الغالب من عدمتسلمه تاما لو كان في حبس الجائر. ثم انه لو كان في حبس الحاكم الشرعي فطلبهالكفيل من الحاكم أمر الحاكم بإحضاره، وحكم بينهما فان انفصلت الحكومة بينهما ردهالى الحبس