بالحق الأول، و لو توجه عليه حق يوجبالحبس حبسه أيضا بالحقين معا، و توقف فكهعلى خلاصه من الحقين معا.
الثامن [حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضعمعين]
- المشهور في كلام جملة منهم أنه إذا تكفلبتسليمه في موضع معين وجب عملا بالشرط و لايبرء بالدفع في غيره.
و قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل على أنيسلمه إليه في موضع، فسلمه في موضع آخر،فان كان عليه مؤنة في حمله الى موضعالتسليم لم يلزم قبوله، و لا يبرء الكفيل،و ان لم يكن عليه مؤنة و لا ضرر لزمه قبوله،كما ذكرنا في الأجل سواء و تبعه ابن البراجفي ذلك.
ورد الأصحاب بما ردوا به قوله في سابق هذاالموضع من أن حقه انما هو في ذلك الموضعالمشترط، فلا يجب عليه القبول في غيره،لانه ليس حقه، و أما إذا تكفل بتسليمهمطلقا و لم يعين موضعا فظاهرهم أن الإطلاقينصرف الى بلد العقد، لانه المفهوم، و قدتقدم الكلام في ذلك في فصل السلم في كتابالبيع و يشكل ما ذكروه بما لو كان محلالعقد مكانا لا رجوع لهما اليه كبرية أوبلد غربة، يقصدان مفارقته، و نحو ذلك، الاأن تدل القرائن على استثناء مثل ذلك، وخروجه عن الإطلاق.
و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط: أنهإذا أطلق موضع التسليم وجب التسليم فيموضع الكفالة، ثم نقل عن ابن حمزة أنهيلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لايقدر على الامتناع، و رده قال: لنا انهإطلاق لموضع التسليم فتعين موضع العقدكالسلم، و لعدم أولوية بعض الأمكنة.
التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالةحالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب
فإن كان الغائب ممن يعرف موضعه و لم ينقطعخبره انتظر بقدر ما يمكن الذهاب اليه والعود به، و ان لم يعرف له خبر و لا موضع وصار مفقود الخبر لم يكلف الكفيل بإحضاره،لتعذره و عدم إمكانه، و لا شيء عليه،لانه لم يقصر في الإحضار ليؤخذ بالمال،كما ذكره جملة منهم و لم يضمن المال، فلايتعلق به شيء.
العاشر [في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل]
- قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجلانببدن رجل لرجل، فسلمه