أحدهما لم يبرء الأخر، لأنه لا دليل عليه،و لتغاير الحقين، و تبعه ابن حمزة و ابنالبراج.
و المشهور في كلام المتأخرين برأيهالأخر، لأن المقصود تسليمه له و قد حصل، بللو سلم نفسه أو سلمه أجنبي بريء الكفيلمن الكفالة، لحصول الغرض فكيف مع تسليمأحد الكفيلين- فإنه أولى.
و تظهر الفائدة لو هرب بعد التسليم الأول،فعلى المشهور لا حق للمكفول له، و على قولالشيخ و من تبعه له الرجوع على الكفيلالثاني، لبقاء حقه عليه، ثم انه على تقديرالقول المشهور هل يشترط في تسليم أحدالكفيلين وحده قصد تسليمه عنه و عن شريكه؟أم يكفي الإطلاق؟ بل يكفى تسليمه عن نفسهاحتمالان: و يأتي مثلهما فيما لو سلم نفسهأو سلمه أجنبي، و يأتي مثله أيضا في وجوبقبول المكفول له و قبضه عمن لم يسلم، إذ لميجب عليه قبول الحق ممن ليس له عليه أوبدله- و من حصول الغرض و هو التسليم.
و ظاهر إطلاق الأصحاب القائلين بهذاالقول هو الاجتزاء به مطلقا في هذهالمسئلة، و سيأتي الكلام في ذلك بالنسبةالى غير هذه الصورة.
و لو انعكس الفرض بأن تكفل رجل لرجلينبرجل، ثم سلمه الى أحدهما لم يبرء من الأخرعند الأصحاب، قالوا: و الفرق بين هذهالصورة و سابقتها- بناء على القول المشهورمن براءة الجميع- هو أن عقد الكفالة في هذهالصورة وقع مع اثنين، فهو بمنزلة عقدين،كما لو تكفل لكل واحد منهما على انفراده، وكما لو ضمن دينين لشخصين، فأدى أحدهما،فإنه لا يبرء من دين الأخر.
أقول: و الأظهر في التنظير انما هو كالمالالمشترك بين اثنين في ذمة آخر، فإنه لايبرئ بالدفع الى أحد الشريكين، الا أنيكون وكيلا عن الأخر في القبض، فيكونالمتسلم هنا أصالة من نفسه، و وكالة عنالأخر. بخلاف الصورة السابقة، فإن الغرضمن كفالتهما إحضاره، و قد حصل و ان كانبفعل أحدهما فتبطل الكفالة لحصول الغرضمنها.
الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأتالمكفول، فأنكر المكفول له،
فان كان للكفيل بينة تثبت دعواه فلااشكال، و ان لم تكن بينة فاليمين من طرفالمكفول له فاما أن يحلف على بقاء حقه أويرد اليمين على الكفيل،