الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأتالمكفول، فأنكر المكفول له‏، - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أحدهما لم يبرء الأخر، لأنه لا دليل عليه،و لتغاير الحقين، و تبعه ابن حمزة و ابنالبراج.


و المشهور في كلام المتأخرين برأيهالأخر، لأن المقصود تسليمه له و قد حصل، بللو سلم نفسه أو سلمه أجنبي بري‏ء الكفيلمن الكفالة، لحصول الغرض فكيف مع تسليمأحد الكفيلين- فإنه أولى.


و تظهر الفائدة لو هرب بعد التسليم الأول،فعلى المشهور لا حق للمكفول له، و على قولالشيخ و من تبعه له الرجوع على الكفيلالثاني، لبقاء حقه عليه، ثم انه على تقديرالقول المشهور هل يشترط في تسليم أحدالكفيلين وحده قصد تسليمه عنه و عن شريكه؟أم يكفي الإطلاق؟ بل يكفى تسليمه عن نفسهاحتمالان: و يأتي مثلهما فيما لو سلم نفسهأو سلمه أجنبي، و يأتي مثله أيضا في وجوبقبول المكفول له و قبضه عمن لم يسلم، إذ لميجب عليه قبول الحق ممن ليس له عليه أوبدله- و من حصول الغرض و هو التسليم.


و ظاهر إطلاق الأصحاب القائلين بهذاالقول هو الاجتزاء به مطلقا في هذهالمسئلة، و سيأتي الكلام في ذلك بالنسبةالى غير هذه الصورة.


و لو انعكس الفرض بأن تكفل رجل لرجلينبرجل، ثم سلمه الى أحدهما لم يبرء من الأخرعند الأصحاب، قالوا: و الفرق بين هذهالصورة و سابقتها- بناء على القول المشهورمن براءة الجميع- هو أن عقد الكفالة في هذهالصورة وقع مع اثنين، فهو بمنزلة عقدين،كما لو تكفل لكل واحد منهما على انفراده، وكما لو ضمن دينين لشخصين، فأدى أحدهما،فإنه لا يبرء من دين الأخر.


أقول: و الأظهر في التنظير انما هو كالمالالمشترك بين اثنين في ذمة آخر، فإنه لايبرئ بالدفع الى أحد الشريكين، الا أنيكون وكيلا عن الأخر في القبض، فيكونالمتسلم هنا أصالة من نفسه، و وكالة عنالأخر. بخلاف الصورة السابقة، فإن الغرضمن كفالتهما إحضاره، و قد حصل و ان كانبفعل أحدهما فتبطل الكفالة لحصول الغرضمنها.


الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأتالمكفول، فأنكر المكفول له‏،


فان كان للكفيل بينة تثبت دعواه فلااشكال، و ان لم تكن بينة فاليمين من طرفالمكفول له فاما أن يحلف على بقاء حقه أويرد اليمين على الكفيل،

/ 641