الثاني عشر [في براءة الكفيل إذا ماتالمكفول‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان حلف برأ من دعوى الكفيل عليه، و تثبتالكفالة، ثم ان جاء الكفيل بالمكفول فادعىالبراءة أيضا لم تكف اليمين الأولى التيحلفها المكفول له للكفيل، بل عليه له يمينأخرى، لأنها دعوى ثانية لا تعلق لهبالدعوى الأولى، فإن الدعوى الاولى فيثبوت الكفالة و عدمها، و ان لزمها برأيهالمكفول لو ثبتت، و الدعوى الثانية فيثبوت الحق و عدمه.

و ان رد المكفول له اليمين على الكفيلفحلف برأ من الكفالة، و لا يبرء المكفول منالمال، و ان كان اللازم من يمينه ذلك، الاأن الدعويين مختلفان، و لأن الإنسان لايبرء بيمين غيره.

نعم في صورة الدعوى بين المكفول و المكفولله لو حلف المكفل اليمين المردودة عليهبأنه بري‏ء الذمة من دعوى المكفول له برأالمكفول و الكفيل، لانه متى ثبت بها براءةالذمة بطلت الكفالة، و ان كان قد حلفالمكفول له للكفيل أولا على عدم الإبراء،لسقوط الحق بيمين المكفول و تصير في حكم مالو أدى الحق فتبرئ ذمته، و تبطل الكفالةكما ذكرناه.

الثاني عشر [في براءة الكفيل إذا ماتالمكفول‏‏]

- قالوا: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذا لو جاء المكفول و سلم نفسه الى المكفولله.

أقول: أما الحكم الأول فوجهه واضح، لانمتعلق الكفالة النفس و قد فاتت بالموت، والإحضار المذكور في الكفالة انما ينصرفالى حال الحياة، لأنه الفرد الشائع الذييترتب عليه الأحكام فيحمل عليه الإطلاق.

قال: بعض محققي متأخري المتأخرين، و كأنهمجمع عليه بين الأصحاب و الغرض من ذكرهانما هو الرد على بعض العامة، حيث أوجبواالمال على الكفيل، الا أنه قال في المسالك:هذا كله إذا لم يكن الغرض الشهادة علىصورته، و الا وجب إحضاره ميتا مطلقا، حيثيمكن الشهادة عليه بأن لا تكون قد تغيرتبحيث لا تعرف، و لا فرق في ذلك بين كونه قددفن و عدمه، لان ذلك مستثنى من تحريم نبشه.انتهى.

أقول: ما ذكره من الفرع المذكور قد نقلهالعلامة في التذكرة عن بعض الشافعية، ورده، و لا بأس بنقل ملخص كلامه في هذهالمسئلة في الكتاب قال (قدس سره)

/ 641