بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا مات المكفول به بطلت الكفالة و لميلزم الكفيل شيء عند علمائنا، ثم نقل ذلكعن جملة من علماء العامة، ثم نقل عن جملةمنهم القول بوجوب المال على الكفيل،معللين ذلك بأن الكفيل وثيقة على الحق،فإذا تعذر استيفاء الحق ممن عليه استوفىمن الوثيقة كالرهن. ثم رده بالفرق بين الموضعين المذكورين،ثم قال: و قال بعض الشافعية: لا تبطل الكفالة، و لا ينقطع طلب الإحضارعن الكفيل، و هو أصح قولي الشافعية عندهم،بل عليه إحضاره ما لم يدفن و قلنا بتحريمالنبش لأخذ المال إذا أراد المكفول لهإقامة الشهادة على صورته، كما لو تكفلابتداء ببدن الميت. ثم رده بأنه ليس بجيد، قال: لأن الكفالةعلى الإحضار إنما يفهم منها إحضاره حالالحياة، و هو المتعارف بين الناس- و الذييخطر بالبال، فيحمل الإطلاق عليه. و يمكن كما احتمله بعض المحققين حمل كلامهفي المسالك على ما إذا اشترط إحضاره ميتالأجل الاشهاد في عقد الكفالة. و أما الحكم الثاني فالظاهر أنه لا إشكالفي صحته، و برأيه الكفيل لو سلم نفسهتسليما تاما، لحصول الغرض به بأي نحو كان،و قيده في التذكرة بما إذا سلم نفسه من جهةالكفيل، فلو لم يسلم نفسه من جهته لم يبرءالكفيل، لانه لم يسلمه، و لا أحد من جهته،و أطلق في موضع آخر من الكتاب البراءة كماهو ظاهر عبائر كثير من الأصحاب، و هوالأظهر. قال في المسالك: و هو أجود، و به جزمالمحقق الأردبيلي (قدس سره) و لو سلمهأجنبي عن الكفيل فلا خلاف و لا اشكال، و لولم يكن عنه فالوجهان المتقدمان. و جزم فيالتذكرة هنا بالتفصيل، بأنه ان كان عنالكفيل صح و برئت ذمة الكفيل، و الا فلا،قال: لانه لا يجب على المكفول له قبوله،الا أن يكون التسليم صادرا عن اذن الكفيل،محتجا بعدم وجوب قبض الحق الا ممن هو عليه،لكن لو قبل برء الكفيل. قال في المسالك و نعم ما قال: و في كل هذهالفروع نظر، و إطلاق المصنف و جماعة يقتضيعدم الفرق، و لعله أوجه.