حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو قال: كفلت لك فلانا أو أنا كفيل به، أوبإحضاره، و في حكم لفظ ذاته، لفظ نفسه وبدنه، لان الجميع بمعنى واحد في العرفالعام، و ان اختلفت تحقيقا في الحقيقة.

انما الكلام في مثل لفظ الرأس و الوجه،بأن يقول: كفلت لك برأسه- أو بوجهه، فظاهرجملة من الأصحاب كالعلامة و المحقق وغيرهما، بل الظاهر أنه المشهور بينهم صحةالكفالة، لأن هذين اللفظين مما يعبر بهماعن الجملة.

و الحق بهما العلامة في التذكرة الكبد والقلب، و كل عضو لا تبقى الحياة بدونه، والجزء المشاع كالثلث و الربع، قال: لانه لايمكن إحضار المكفول الا بإحضاره كله، وتنظر في ذلك بعض محققي المتأخرين، قال: أماالأول فإن العضوين المذكورين و ان كانا قديطلقان على الجملة، الا أن إطلاقهما علىأنفسهما خاصة أيضا شائع متعارف، ان لم يكنأشهر، و حمل اللفظ المحتمل للمعنيين علىالوجه المصحح- مع الشك في حصول الشرط وأصالة البراءة من لوازم العقد غير واضح.

نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزء اتجهتالصحة، كإرادة أحد معنيي المشترك، كما أنهلو قصد الجزء بعينه لم يمكن الحكم بالجملةقطعا، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياةبدونه، و بالجملة فالكلام عند الإطلاق وعدم قرينة تدل على أحدهما، فعند ذلك لا يصحتعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة.

و أما الثاني و هو الاجزاء التي لا يعيشبدونها و ما في حكمها، فلان إحضاره و انكان غير ممكن بدونها، الا أن ذلك لا يقتضيصحة العقد، لان المطلوب من الكفالة هوالمجموع، أو ما يطلق عليه كما في السابقعلى تقدير ثبوته.

أما إذا تعلق ببعضه فلا دليل على صحته، وان توقف إحضار الجزء المكفول على الباقيلأن الكلام ليس في مجرد إحضاره، بل فيإحضاره على وجه الكفالة الصحيحة، فوجوبإحضار ما لا يتعلق به الكفالة يترتب علىصحة كفالة الجزء الذي تعلقت به، و ذلكالجزء ليس هو المطلوب شرعا بل في الجملة،فلا يتم التعليل، و لا إثبات الأحكامالشرعية المتلقاة من الشرع بمثل هذهالمناسبات،

/ 641