بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تراضيا، و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين الحديث كما فيسابقه و زاد و طابت به أنفسهما. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) و غير واحد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يكون عليه الشيءفيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبهفلا بأس». و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الرجل يعطى أقفزة من حنطةمعلومة يطحنها بدراهم، فلما فرغ الطحان منطحنه نقد الدراهم، و قفيزا منه و هو شيءاصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به،و ان لم يكن ساعره على ذلك» الى غير ذلك منالاخبار الظاهرة في المراد. هذا و الأصل في العقود الصحة، للأمربالوفاء، لا يقال: انهم قد عرفوه كما قدمناذكره بأنه عقد شرع لقطع التجاذب، و هومستلزم لتقدم الخصومة، لأنا نقول: أولا أنالظاهر أن هذا التعريف انما وقع منالعامة، و تبعهم أصحابنا فيه و لهذا ان بعضالعامة شرط فيه تقدم الخصومة، فلا تقوم بهحجة في الخروج عن ظواهر الأدلة المشارإليها، و ثانيا أنه مع الإغماض عن ذلك،فإنه لا يلزم من كون أصل مشروعيته لذلك أنهلا يكون الا كذلك، الا ترى أنه قد ورد فيوجوب العدة و أصل مشروعيتها التعليلباستبراء الرحم، مع وجوبها في جملة منالمواضع المقطوع فيها ببراءة الرحم، كمنطلق زوجته أو مات عنها بعد مفارقته لهاسنين عديدة، و نحوه ما ورد من تعليلاستحباب غسل الجمعة بالتأذى من روائحالأنصار إذا حضروا الجمعة، فتأذى الناسبريح آباطهم، فأمروا بالغسل لدفع تأذىالناس بذلك، مع ما استفاض من استحبابالغسل و ان كانت رائحته كرائحة المسك، الىغير ذلك. و بالجملة فإن الخلاف في هذا المقام انماهو من العامة، نعم اختلف أصحابنا في كونهعقدا برأسه أو فرعا على غيره، فالمشهورالأول و ان أفاد في ذلك فائدة غيره