بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على سكناها شهرا و هو جائز و يكون ذلكعارية. انتهى. و العجب من دعوى العلامة هنا الإجماع منأصحابنا أجمع أنه عقد قائم بنفسه، ليسفرعا على غيره، مع ما عرفت من تصريح الشيخبما نقله عن الشافعي من الفرعية منالمواضع الخمسة، و اشتهار النقل عنه فيكتب الأصحاب، و منهم هو (قدس سره) فيالمختلف، حيث نسب فيه القول بالأصالة إلىالمشهور، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنهفرع لغيره. و كيف كان فهذا القول بمحل من الضعف والقصور، فالاعتماد على القول المشهور،لعدم الدليل على هذه الدعوى، فإن الأصل فيجميع العقود من صلح و غيره هو كون ذلكالعقد أصلا برأسه، و جعله في حكم غيره أوفرعيته عليه فيلحقه أحكام غيره يحتاج الىدليل واضح. و من هنا أنكر المحقق الأردبيلي (رحمهالله) كون قول الشيخ في المبسوط بذلك مذهباله، و انما هو نقل لقول العامة، و استند فيذلك الى دعوى الإجماع في التذكرة، و هوعجيب منه (قدس سره) و كأنه لم يلاحظ كتابالمبسوط في هذا المقام، فان عبارته صريحةفي كونه مذهبه، حيث قال بعد ذكر الأدلةالدالة على مشروعية الصلح من الآيات والروايات: ما صورته فإذا ثبت هذا فالصلحليس بأصل في نفسه، و انما هو فرع لغيره، وهو على خمسة أضرب، أحدها فرع البيع، وثانيها فرع الإبراء، ثم ساق الكلام في هذهالخمسة الى أن قال: إذا ورث رجلان منمورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه علىنصيبه من الميراث بشيء يدفعه إليه، فإنهذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائطالبيع، فما جاز في البيع جاز فيه، و ما لميجز فيه لم يجز فيه، الا أنه يصلح بلفظالصلح، و من شرط صحة البيع أن يكون معلوما،ثم ذكر جملة من شروط البيع و أحكامه، ومنها خيار المجلس الا أنه قال في آخرالكلام، و يقوى في نفسي أن يكون هذا الصلحأصلا بنفسه، و لا يكون فرع البيع، فلايحتاج الى شروط البيع، و اعتبار خيارالمجلس على ما بيناه فيما مضى، ثم ساقالكلام في باقي الأقسام، و كلامه (قدس سره)ظاهر بل صريح في كون ذلك مذهبا له، لا نقلالمذهب العامة كما توهمه المحقق المذكور.