المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرارو الإنكار‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكنه كما ترى قد صرح بالرجوع عن ذلك فيصورة الفرعية على البيع، و قال: بأن الأقوىعنده أنه أصل برأسه في هذه الصورة معاشتهار النقل عنه في كتب الأصحاب بالفرعيةفي البيع و غيره، كما لا يخفى على من وقفعلى كلامهم، و كأنهم لم يراجعوا الكتابالمذكور، و اعتمدوا في ذلك على نقل بعضهمعن بعض، و الافاق العبارة كما ترى صريحة فيالعدول عن مذهبه في هذه الصورة بخصوصها،فينبغي المراجعة في أمثال هذه المقامات، وعدم الاعتماد على النقول، و ان كانت من مثلهؤلاء الفحول، و المعصوم من عصمه اللهتعالى فيما يفعل و يقول. و الله العالم.

المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرارو الإنكار‏]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بصحةالصلح مع الإقرار و الإنكار، إلا ما أحلحراما أو حرم حلالا.

أقول: أما الحكم الأول فلا خلاف فيهعندهم، قال في التذكرة: يصح الصلح علىالإقرار و الإنكار معا سواء كان المدعى بهدينا أو عينا عند علمائنا أجمع، و به قالأبو حنيفة و احمد انتهى.

و قال في المسالك- بعد قول المصنف يصح معالإقرار و الإنكار- هذا عندنا موضع وفاق.

و نبه بذلك على خلاف الشافعي حيث منعه معالإنكار، نظرا إلى أنه عاوض على ما لم يثبتله، فلا تصح المعاوضة، كما لو باع مالغيره، و نحن نمنع بطلان المعاوضة على ما لميثبت بالصلح، فإنه عين المتنازع، و الفرقبينه و بين البيع ظاهر، فان ذلك تصرف فيمال الغير بغير إذنه، بخلافه هنا، و لانمعنى شرعيته عندنا و عنده على قطع التنازعو هو شامل للحالين. انتهى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن صحة الصلح معالإقرار و الاعتراف بالمدعى مما لا اشكالفيها لمعلوميته عند صاحبه: و لا فرق بين أنيصالح عنه بأقل، أو أكثر أو ما ساواه،للمعلومية في الجميع، و حصول التراضي منالطرفين.

إنما الإشكال في صورة الإنكار بأن يدعىشخص على غيره دينا أو عينا فينكر المدعىعليه، فتقع المصالحة بينهما اما بمال آخر،أو ببعض المدعى أو غير ذلك من منفعة وغيرها، فإنه باعتبار الإنكار، و اختلافالخصمين في ذلك نفيا و إثباتا يحتمل أن‏

/ 641