بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكون المدعى محقا: و المدعى عليه مبطلا فيإنكاره، و أنه مشغول الذمة في الواقع،فالصلح هنا و ان أفاد قطع النزاع بحسبالظاهر- و عدم صحة الدعوى بعد ذلك، لصحتهبحسب الظاهر- الا أنه لا يفيد براءة ذمةالمدعى عليه مما يزيد على مال الصلح، فيمالو فرض أنه صالحه على أقل مما في ذمته فيالواقع، أو بعض العين أو المال الأخر، بليبقى مشغول الذمة بالباقي و انما تبرأذمته بقدر ما دفعه خاصة. و تدل على ذلك صحيحة عمر بن يزيد عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتىمات، ثم صالح ورثته على شيء، فالذي أخذتهالورثة لهم، و ما بقي فهو للميت يستوفيهمنه في الآخرة، و ان هو لم يصالحهم علىشيء حتى مات و لم يقض عنه فهو للميت يأخذهبه». حتى أنه لو كانت الدعوى على عين في يده وصالح عنها بأقل من قيمتها فالعين بأجمعهافي يده مغصوبة، و لا يستثني له منها مقدارما دفع، لعدم صحة المعاوضة في نفس الأمر. ويحتمل أن يكون المدعى مبطلا و المدعى عليهمحقا في إنكاره، و أنه بريء الذمة فيالواقع، فان الصلح و ان صح ظاهرا، لكنه لايصح بحسب الواقع، و لا يستبيح للمدعى مادفع اليه من مال الصلح، لأنه أكل مالبالباطل، و المدعى عليه انما دفعه اليهافتداء من هذه الدعوى الكاذبة، أو خوفالضرر على نفسه و ماله لو لم يفعل، و مثلهذا لا يعد عن تراض يحصل به الإباحة. نعم لو كانت الدعوى مستندة الى شبهة وقرينة تخرج بها عن الكذب المحض، كما لو وجدالمدعى بخط مورثه أن له على فلان مالا أوشهد له من لا يثبت الحق بشهادته شرعا و لميكن المدعى عالما بالحال، و انما ادعىبناء على هذا الفرض، و توجهت له اليمين علىالمدعى، فصالحه على إسقاط اليمين بمال أوقطع المنازعة، فالظاهر هنا صحة الصلح فينفس الأمر، و استحقاق ما يأخذه من مالالصلح، و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك أيضا. و بالجملة فالحكم بالصحة في صورة الإنكارمراد بها ما هو أعم من الصحة