المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلمبالمتنازع فيه و جهله‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحسب ظاهر الشرع دون نفس الأمر تارة كماعرفت، و من الصحة ظاهرا و واقعا فيما إذاحصل الصلح على مقدار ما في الذمة، كما فيالصورة الاولى.

و أما الحكم الثاني و هو قولهم «الا ما أحلحراما أو حرم حلالا» فهو عين ما صرح بهالحديث النبوي المتقدم، و فسر الأصحابتحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أواستباحة بضع لا سبب لإباحته إلا الصلح، أويشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلك.

و بالجملة ما يكون محرما في حد ذاته، ويراد تحليله و إباحته بالصلح، و تحريمالحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لاينتفع بماله، أو نحو ذلك مما هو حلال له فيحد ذاته، و انما يراد تحريمه بالصلح.

و على هذا فالاستثناء متصل، لان الصلح علىهذا باطل ظاهرا و واقعا، و ربما فسر بصلحالمنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدلهمع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى: كماتقدم بيانه، و على هذا يكون الاستثناءمنقطعا، لما عرفت من الحكم بصحة الصلح هناظاهرا، و انما بطلانه بحسب الواقع و نفسالأمر، و الحكم بالصحة، و البطلان انمايتوجه الى الظاهر، فلا يصح أن يكونالاستثناء متصلا، و يحتمل كونه متصلابالنظر الى الواقع، و هذا المثال يصلحللأمرين معا فإنه محل للحرام بالنسبة إلىالكاذب و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق.

و الله العالم.

المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلمبالمتنازع فيه و جهله‏‏]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه يصح الصلح مع العلم بالمتنازعفيه و جهله، دينا كان أو عينا، و ما ذكروهمن الصلح مع العلم فلا ريب في صحته،لارتفاع الجهالة، و حصول التراضي، و انكان يبقى الكلام في المبطل منهما باعتبارالاستحقاق واقعا و عدمه، فيجري فيه ماتقدم في سابق هذه المسألة.

/ 641