بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بحسب ظاهر الشرع دون نفس الأمر تارة كماعرفت، و من الصحة ظاهرا و واقعا فيما إذاحصل الصلح على مقدار ما في الذمة، كما فيالصورة الاولى. و أما الحكم الثاني و هو قولهم «الا ما أحلحراما أو حرم حلالا» فهو عين ما صرح بهالحديث النبوي المتقدم، و فسر الأصحابتحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أواستباحة بضع لا سبب لإباحته إلا الصلح، أويشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلك. و بالجملة ما يكون محرما في حد ذاته، ويراد تحليله و إباحته بالصلح، و تحريمالحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لاينتفع بماله، أو نحو ذلك مما هو حلال له فيحد ذاته، و انما يراد تحريمه بالصلح. و على هذا فالاستثناء متصل، لان الصلح علىهذا باطل ظاهرا و واقعا، و ربما فسر بصلحالمنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدلهمع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى: كماتقدم بيانه، و على هذا يكون الاستثناءمنقطعا، لما عرفت من الحكم بصحة الصلح هناظاهرا، و انما بطلانه بحسب الواقع و نفسالأمر، و الحكم بالصحة، و البطلان انمايتوجه الى الظاهر، فلا يصح أن يكونالاستثناء متصلا، و يحتمل كونه متصلابالنظر الى الواقع، و هذا المثال يصلحللأمرين معا فإنه محل للحرام بالنسبة إلىالكاذب و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق. و الله العالم.
المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلمبالمتنازع فيه و جهله]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه يصح الصلح مع العلم بالمتنازعفيه و جهله، دينا كان أو عينا، و ما ذكروهمن الصلح مع العلم فلا ريب في صحته،لارتفاع الجهالة، و حصول التراضي، و انكان يبقى الكلام في المبطل منهما باعتبارالاستحقاق واقعا و عدمه، فيجري فيه ماتقدم في سابق هذه المسألة.