الواردة في هذا الباب انما هو اعتبارمعرفة المضمون عنه و لو بوجه ما، و الحكمبالصحة فيما ذكروه يتوقف على الدليل، لأنالأصل براءة الذمة، و الحكم باشتغالهايحتاج الى دليل واضح، و الركون الى هذهالتعليلات العليلة مجازفة محضة كما عرفت،و دعوى العموم في بعض روايات الضمان- علىوجه يشمل هذه الصورة- ممنوعة، و بذلك يظهرأن الأظهر في الاحتجاج على اعتبار ذلكانما هو كونه هو الوارد في النصوص، لا ماعللوا به من القصد الذي تطرقت اليه هذهالمناقشة.
و الله العالم.
الثالث [اشتراط رضا المضمون له في صحةالضمان]
- المشهور عند الأصحاب اشتراط رضا المضمونله في صحة الضمان، و عللوه بأن حقه يتحولمن ذمة غريمه إلى ذمة الضامن، و الناسيختلفون في حسن المعاملة و سهولة القضاء،فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر و الغرر، ونقل عن الشيخ قول بعدم اشتراط رضاه، محتجابأن عليا (عليه السلام) و أبا قتادة ضمناالدين عن الميت، و لم يسأل النبي (صلّىالله عليه وآله) عن رضا المضمون له، و أجيببأنها واقعة لا عموم لها، و أن ذلك انمايدل على عدم بطلان الضمان قبل علمه ورده، ونحن نقول بموجبه، لانه صحيح، و لكن لا يلزمالا برضا المضمون له.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقةالإسلام و الشيخ نور الله تعالى مرقديهماعن عبد الله بن سنان في الصحيح «عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت و عليهدين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى بهالغرماء فقد برئت ذمة الميت».
و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عنالحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله(عليه السلام) مثله، و الحسن بن صالح زيديضعيف، و الخبر المذكور ظاهر في الدلالةعلى القول المشهور، و به استدل جملة منأصحابنا المتأخرين من غير أن ينقلوا لهمعارضا في ذلك، مع وجود المعارض فيالاخبار، بل تعدده كما