الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل منالمتصالحين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و اما مع الجهل فيحتمل أن يكون مرادهم بهكما ذكره جملة من المتأخرين ما كان ناشئاعن عدم إمكان العلم، بحيث يتعذر عليهمااستعلامه، لا مطلقا للزوم الغرر المنهيعنه شرعا، و لوالدي العلامة (قدس سره وروحه و نور ضريحه) في هذا المقام تفصيلحسن، يحسن ذكره و ان طال به زمام الكلام،فإنه من أهم المهام، قال (عطر الله مرقده وأعلى في جوار أئمته صلوات الله عليهممقعده) بعد كلام في المقام: إذا عرفت هذافنقول الصلح اما ان يقع على معلوم عندالمتصالحين أو مجهول عندهما، أو معلوم عندأحدهما و مجهول عند الأخر.


و على الثاني فاما أن يتعذر معرفته مطلقا،أو في الحال فقط مع إمكان معرفته في وقتآخر. أو يمكن معرفته مطلقا.


و على الثالث فالعالم فيه اما أن يكون هوالمستحق، أو من عليه الحق، فإن كان الأولفاما أن يقع الصلح بأكثر من حقه أو لا، فانكان الثاني فاما أن يعلم الغريم المستحقبمقدار حقه أو لا، و مع عدم إعلامه فاما أنيصالحه بأقل من حقه أو لا فهذه تسع صور:


الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل منالمتصالحين‏


و الحكم فيه بالصحة واضح، لارتفاعالجهالة و الغرر فيه، و لا فرق بين كونالمدعى عينا أو دينا، و كون الصلح بمقدارمال المدعى من الحق أو أقل منه أو أكثر، معحصول الرضا الباطني من كل منهما لصحةالمعاوضة ظاهرا و باطنا.


الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان ممايتعذر معرفته‏


و الإحاطة به منهما مطلقا عينا كان أودينا كوارث يتعذر العلم بحصته، و دين غيرمعلوم الجنس أو الكم، و قفيز من دقيق حنطةأو شعير ممتزج، و كصبرة من طعام أتلفها شخصعلى آخر، و لم يعلما بقدرها، ففي هذه كلهايصح الصلح ظاهرا و في نفس الأمر و يفيد نقلالملك و إبراء الذمة، و ان كان على المجهولكما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم).


بل ظاهر عبارة الشهيد الثاني في المسالكالإجماع على جوازه، و ذلك لان إبراء الذمةأمر مطلوب، و الحاجة إليه ماسة، و لا طريقاليه الا هذا الصلح‏

/ 641