و يدل على صحته أيضا عموم الآية كقولهتعالى «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و الاخباركقوله صلّى الله عليه وآله «و الصلح جائزبين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرمحلالا».
و قول الصادق (عليه السلام) في حسنة حفص بنالبختري «الصلح جائز بين الناس».
و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام)، و صفوان عن منصور بن حازم عن أبيعبد الله (عليه السلام) «انهما قالا فيرجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدرى كل واحدكم له عند صاحبه، فقال كلواحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ماعندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا».
فان الظاهر من الروايات عدم إمكان العلم والمعرفة بقدر ذلك الطعام من كل منهما كماهو واضح.
الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لايتعذر العلم به
بل يمكن معرفته مطلقا، فهذا لا يصلح الصلحعليه قبل العلم به على الأظهر، لحصولالجهل فيه و الغرر الموجب للضرر بالزيادةو النقيصة مع إمكان التحرز عنه، بل لا بدمن العلم به أولا بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، و العد في المعدود والذرع في المذروع، فلو صالحه على صبرة منطعام من غير كيل و لا وزن لم يصح كما قدسبق، لان الاستعلام فيه ممكن.
و كذا ظرف البر و الأرز، و وعاء التمر ونحوه لا يصلح عليه الا بعد معرفة كيله أووزنه مثلا، و من هذا القبيل الصلح على نصيبشخص من عين أو ميراث مع جهلهما به و إمكانالعلم بقدره و تعيينه بعد الملاحظة والمراجعة، و ان كان في الحال، فان الصلح والحال هذه غير صحيح لا ظاهرا و لا باطنا، ولا يفيد تمليكا