و لا إبراء، و عموم الآية و الاخبارالدالة على جواز الصلح بين المسلمين مخصصبما لا غرر فيه و لا جهالة، للنهى عن ذلك فيالخبر كما عرفته. لكنه متعذر لعدم الميزان و المكيال فيالحال، و مساس الحاجة الى الانتقال، و قداستقرب جمع من الأصحاب منهم الشهيد (قدسسره) في الدروس و الشيخ المقداد في التنقيحو الشهيد الثاني في المسالك صحة الصلح، والحال هذه، و وجهه تعذر العلم به في الحالمع اقتضاء الضرورة، و مساس الحاجة لوقوعه،و التضرر بتأخيره و انحصار الطريق في نقلهفيه مع تناول عموم الآية، و الاخبارالسالفة. و من هذا القبيل أيضا الصلح على نصيب شخصمن ميراث أو عين يتعذر العلم بقدره فيالحال، مع إمكان الرجوع في وقت آخر إلىفرضي أو عالم به مع مسيس الحاجة الى نقلالنصيب في الحال. و صالحه بأقل من حقه، و ذلك كتركة موجودةيعلمها الذي هو في يده و يجهلها الأخر، وكذا كل من له نصيب من ميراث أو غيره لا يعلمبه، و يعلم به خصمه إذا صالحه بأقل منه منغير اعلامه، سواء كان من عليه الحق منكراظاهرا أو مقرا بمقدار ما صالح به أو أقلمنه، فان الصلح حينئذ غير صحيح، والمعاوضة في نفس الأمر باطلة، و الواجبعليه اعلام صاحب الحق، فإن رضي بالصلحبالأقل، و الا وجب إيصال حقه اليه بتمامه،فأما الصلح قبل الاعلام فهو حرام، لا يثمرتمليكا- لو كان المدعى عينا- و لا إبراء منالباقي لو كان دينا حتى لو صالح على العينبمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة، و لايستثني له مقدار ما دفع، لعدم صحةالمعاوضة في نفس الأمر. و الذي يدل على عدم صحة هذا الصلح و جوازه-مضافا الى ما فيه من الغرر و الخدع المنهيعنه و كونه من قبيل الصلح الذي أحل حراما وحرم حلالا- ما رواه على بن أبي حمزة «قال:قلت لأبي الحسن» (عليه السلام): رجل يهودي