حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهمفمات، أ يجوز لي ان أصالح ورثته و لاأعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم» ونحوها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله(عليه السلام)» قال: إذا كان للرجل علىالرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته علىشي‏ء: فالذي أخذته الورثة لهم، و ما بقيفهو للميت يستوفيه منه في الآخرة الحديث»و موثقته أيضا» و قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثمصالح عليه قال: ليس له الا الذي صالح عليه»نعم هذا الصلح مع فساده و عدم صحته في نفسالأمر، هو صحيح بحسب ظاهر الشرع، كما صرحبه جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ على بنعبد العالي في شرح القواعد، و الشهيدالثاني في شرح الشرائع، فيحكم به على كلواحد منهما، و لا يجوز لهما الخروج عنمقتضاه ظاهرا، لعدم العلم بكون من عليهالحق مبطلا في صلحه خادعا فيه، و احتمالكونه محقا فيكون حاله مشتبها، فلا يكونصلحه باطلا في الظاهر- و ان كان على مجهول.

نعم لو انكشف أمره ظاهرا بعد الصلح، بحيثعلم مقدار المدعى، أو زيادته على ما صالحعليه، أو اعترف هو بذلك اتجه بطلان الصلححينئذ ظاهرا أيضا، و وجب عليه تسليمالمدعى ظاهرا لظهور شغل ذمته، و بطلانالمعاوضة ظاهرا و باطنا، هذا إذا لم يكن منله الحق قد رضى باطنا بالصلح بالأقل، أمالو رضى به باطنا كان الصلح صحيحا في نفسالأمر حينئذ كما قطع به العلامة (قدس سره)في التذكرة، و حينئذ فلا يجوز له أخذ مازاد عن مال الصلح، و ان علم الزيادة لحصولالرضا منه باطنا بذلك الأقل عوضا عن حقه، وان كثر فيكون العبرة في إباحة الباقيبالرضا الباطن، لا بالصلح.

و يمكن أن يستدل عليه بصحيحة الحلبي عنأبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكونعليه الشي‏ء فيصالح فقال: إذا كان بطيبةنفس من صاحبه فلا بأس»

/ 641