فهي دالة بإطلاقها الشامل لذلك كما هوظاهر.
السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره
لكن صالحه بمقدار حقه أو أكثر، و قد صرحجمع من الأصحاب منهم الشهيد الثاني في شرحالشرائع بصحة الصلح حينئذ، و ان كان علىمجهول، لانتفاء الغرر و الخدع فيه، مع أنالعبرة بوصول حقه اليه لا بالصلح، و أمااشتراط الاعلام في صحة الصلح كما في خبرعلى بن أبي حمزة السالف فالظاهر أنه مخصوصبما إذا أريد الصلح بالأقل، لأنه مظنةالغرر و الخدع، فمع وقوع الاعلام بقدرهينتفي الغرر و الخدع رأسا أما مع المصالحةبتمام الحق أو أكثر منه فلا خدع فيه قطعا،فلا يجب فيه الاعلام مع دخوله في عمومالأدلة الدالة على جواز الصلح بينالمسلمين.السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمهبقدره
و لا شك في جواز الصلح و صحته حينئذ، سواءصالحه بمقدار حقه أو بأقل مع الرضا بهلحصول العلم و ارتفاع الجهالة و حصولالرضا، و عموم أدلة جواز الصلح. و اللهالعالم.الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحقمجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه
الذي له في الواقع، لقصد التخلص من دعواهلم يصح هذا الصلح في نفس الأمر، و لم يستبحبه ما زاد عن حقه الذي له في الواقع،لبطلان المعاوضة في نفس الأمر، و ان كانتصحيحة بحسب ظاهر الشرع، كما سبق نظيره،فالظاهر أن ذلك باطل مع عدم الرضا الباطنيمن الغريم، لكونه حينئذ من قبيل أكل المالبالباطل، أما مع رضاه بالصلح كذلك باطنافالظاهر صحة الصلح حينئذ، و اباحة ذلكللزائد عن حقه لطيب نفسه به، و الظاهر أنالعبرة حينئذ في إباحة ذلك الزائد بالرضابه، لا بالصلح كما سبق مثله.التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدرحقه أو أنقص
و لا شك في صحة الصلح فيها ظاهرا و باطنا. والله العالم. انتهى كلامه علت في الخلدأقدامه، و رفع فيها مقامه.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من هذه الصور التسعبالتقريبات التي ذيلها