بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بها ظاهر، الا أن ما ذكره في الصورةالثالثة مما يمكن تطرق المناقشة إليه، فإنمرجع استدلاله الى تخصيص عمومي الآية والاخبار- الدالة على صحة الصلح في مثل هذهالصورة- بالأخبار الدالة على النهى عمايشتمل على الغرر و الجهالة في المعاوضة. و التحقيق أن يقال: لا ريب أن هنا عمومينقد تعارضا، و هما عموم أخبار الصلح الدالعلى دخول مثل هذه الصورة، و عموم أخبارالنهي عن الغرر و الجهالة الشامل للصلح وغيره من المعاوضات، و ليس تخصيص عمومأخبار الصلح- بعموم أخبار النهي عن الغررليتم ما ذكره- بأولى من تخصيص عموم أخبارالنهي عن الغرر و الجهالة بأخبار الصلح،فيقال: حينئذ بصحة الصلح في هذه الصورة وان استلزم الغرر و الجهالة كما أن ذلك حاصلفي الصورة الثانية و الرابعة، و لا بدلترجيح أحدهما على الأخر من دليل، و يمكنترجيح الثاني بظهور عموم أخبار الصلح معتكاثرها و تعددها على وجه يشمل الصورةالمذكورة، بخلاف ما دل على النهى عن الغررو المجهول، فانا لم نقف فيه على روايةصريحة، و ان تكرر دورانه في كلامهم، وتداول على رؤوس أقلامهم. و قد تقدم في كتاب البيع قول جملة منالأصحاب بصحة بيع المجهول في جملة منالمواضع، و دلت جملة من الاخبار على الصحةأيضا في مواضع، و قد حققنا البحث ثمة علىوجه يظهر منه أنه ليس ذلك بقاعدة كلية، ولا ضابطة جلية كما ادعاه جملة منهم، و بذلكيظهر لك أن الأظهر هنا هو ترجيح عموم أخبارالصلح و إبقائها على عمومها، و التخصيصفيما دل على النهى عن الغرر و المجهول،فإنه إذا ثبت صحة العقد مع الجهل و الغررفي البيع الذي هو أكثر شروطا و أضيق مدخلاثبت في الصلح بطريق أولى، لأنه موضوع علىالمسامحة و المساهلة، و لأن العمدة فيهكما هو المفهوم من أخباره هو التراضي منالطرفين، اما ظاهرا و باطنا. فيصح حينئذكذلك أو ظاهرا خاصة فتختص الصحة بالظاهر،و التراضي في موضع النزاع حاصل ظاهرا وباطنا. و يؤيد ما قلناه ما هو ظاهر من كلام جملةمن متقدمي المتأخرين كالمحقق و العلامة وغيرهما من الحكم بصحة الصلح مع العلم والجهل مطلقا، كما قدمناه