حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بها ظاهر، الا أن ما ذكره في الصورةالثالثة مما يمكن تطرق المناقشة إليه، فإنمرجع استدلاله الى تخصيص عمومي الآية والاخبار- الدالة على صحة الصلح في مثل هذهالصورة- بالأخبار الدالة على النهى عمايشتمل على الغرر و الجهالة في المعاوضة.

و التحقيق أن يقال: لا ريب أن هنا عمومينقد تعارضا، و هما عموم أخبار الصلح الدالعلى دخول مثل هذه الصورة، و عموم أخبارالنهي عن الغرر و الجهالة الشامل للصلح وغيره من المعاوضات، و ليس تخصيص عمومأخبار الصلح- بعموم أخبار النهي عن الغررليتم ما ذكره- بأولى من تخصيص عموم أخبارالنهي عن الغرر و الجهالة بأخبار الصلح،فيقال: حينئذ بصحة الصلح في هذه الصورة وان استلزم الغرر و الجهالة كما أن ذلك حاصلفي الصورة الثانية و الرابعة، و لا بدلترجيح أحدهما على الأخر من دليل، و يمكنترجيح الثاني بظهور عموم أخبار الصلح معتكاثرها و تعددها على وجه يشمل الصورةالمذكورة، بخلاف ما دل على النهى عن الغررو المجهول، فانا لم نقف فيه على روايةصريحة، و ان تكرر دورانه في كلامهم، وتداول على رؤوس أقلامهم.

و قد تقدم في كتاب البيع قول جملة منالأصحاب بصحة بيع المجهول في جملة منالمواضع، و دلت جملة من الاخبار على الصحةأيضا في مواضع، و قد حققنا البحث ثمة علىوجه يظهر منه أنه ليس ذلك بقاعدة كلية، ولا ضابطة جلية كما ادعاه جملة منهم، و بذلكيظهر لك أن الأظهر هنا هو ترجيح عموم أخبارالصلح و إبقائها على عمومها، و التخصيصفيما دل على النهى عن الغرر و المجهول،فإنه إذا ثبت صحة العقد مع الجهل و الغررفي البيع الذي هو أكثر شروطا و أضيق مدخلاثبت في الصلح بطريق أولى، لأنه موضوع علىالمسامحة و المساهلة، و لأن العمدة فيهكما هو المفهوم من أخباره هو التراضي منالطرفين، اما ظاهرا و باطنا. فيصح حينئذكذلك أو ظاهرا خاصة فتختص الصحة بالظاهر،و التراضي في موضع النزاع حاصل ظاهرا وباطنا.

و يؤيد ما قلناه ما هو ظاهر من كلام جملةمن متقدمي المتأخرين كالمحقق و العلامة وغيرهما من الحكم بصحة الصلح مع العلم والجهل مطلقا، كما قدمناه‏

/ 641