بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في صدر المسئلة. قال في التذكرة: لا يشترط العلم بما يقعالصلح عنه لا قدرا و لا جنسا، بل يصح سواءعلما قدر ما تنازعا عليه و جنسه أو جهلاه،دينا كان أو عينا، و سواء كان إرثا أو غيرهعند علمائنا أجمع، ثم استدل بالأدلةالعامة من آية و رواية على صحته مع الجهل،و لم يفصل في أثناء كلامه بين ما يمكناستعلامه و ما لا يمكن، و هو ظاهر فيماقلناه. و الأظهر منه ما صرح به المحقق الأردبيلي(قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال في هذاالمقام: و لا بد أن يكون معلوما ليندفعالغرر، و لكن الظاهر أنه يكفى العلم به فيالجملة. اما بوصفه أو بمشاهدته، و لا يحتاجالى الكيل و الوزن و معرفة أجزاء الكرباس والقماش و الثياب، و ذوق المذوقات و غير ذلكمما يعتبر في البيع و نحوه، للأصل و عدمدليل واضح على ذلك، و عموم أدلة الصلحالمتقدم، و لان الصلح شرع للسهولة والإرفاق بالناس ليسهل إبراء ذمتهم، فلايناسبه الضيق و لانه مبنى على المسامحة والمساهلة، و اليه أشار بقوله و يكفيالمشاهدة في الموزون و ان خالف فيه البعض. قال في الدروس: و الأصح أنه يشترط العلم فيالموضعين إذا أمكن، و قال في موضع آخر: و لوتعذر العلم بما صولح عليه جاز، الى قوله: ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال و الميزانفي الحال و مساس الحاجة الى الانتقال،فالأقرب الجواز و هو مختار شارح الشرائعأيضا، و لا نعرف له دليلا، و ما تقدمينفيه، و يؤيده التجويز عند التعذر، فانذلك لا يجوز في البيع عندهم، فتأمل، انتهى.ثم أمر بالاحتياط و هو كما ترى أظهر ظاهرفيما ادعيناه مؤيد لما قدمناه. و بالجملة فالظاهر هو الصحة في الصورةالمذكورة لما عرفت، و الاحتياط لا يخفى، والله العالم.
المسئلة الرابعة [أركان الصلح]
- لا يخفى أن أركان الصلح أربعة،المتصالحان، و المصالح عليه، و هو مالالصلح، و المصالح عنه، و هو المتنازع فيهلو كان ثمة نزاع. أما المتصالحان فإنه لا خلاف كما نقله فيالتذكرة في أنه يشترط فيهما