حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى،فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرطيخالف كتاب الله عز و جل فهو رد الى كتابالله عز و جل، و رواه في الفقيه و التهذيب،الا أنه قال: «و كان من المال دين و عين»، ولم يقل و عليهما دين و رواه في التهذيببسند آخر عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) مثله، الا أنه قال: «و كان المالدينا» و لم يذكر العين و لا عليهما دين، ورواه في التهذيب أيضا بسند آخر عن داودالأبزاري عن أبي عبد الله (عليه السلام)مثله، الا أنه قال:

«و كان المال عينا و دينا»، قال فيالمسالك بعد قول المصنف (قدس الله روحهما)نحو ما قدمنا من العبارة المذكورة ما هذالفظه: هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وارادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معهبمنزلة الهبة و الخسران على من هو عليهبمنزلة الإبراء، أما قبله فلا لمنافاتهوضع الشركة شرعا و المستند صحيحة أبيالصباح، ثم ساق الرواية المذكورة الى أنقال: و هذا الخبر مشعر بما شرطناه من كونالشرط عند الانتهاء، لا كما أطلقه المصنف.انتهى.

أقول: و قد تقدمه في ذلك المحقق الشيخ علىفي شرح القواعد، فإنه قيد إطلاق عبارةالمصنف فقال بعد ذكرها هذا إذا انتهتالشركة و أريد فسخها، و للمناقشة في ذلكمجال، فإنه لا يخفى أنه و ان كان هذا الشرطمما ينافي الشركة الا أن هذا شأن أكثرالشروط، فان مقتضى عقد البيع اللزوم منالطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخه بغير سببموجب، مع أنه يصح لأحدهما اشتراط خيارالفسخ بلا خلاف، و لا ريب أنه مناف لمقتضىالعقد الذي هو اللزوم من الطرفين و دعوى أنفي‏

/ 641