بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرواية إشعار بما شرطه من ان ذلك القولعند انتهاء الشركة، و ارادة فسخها- ممنوعفإن غاية ما تدل عليه كون هذا الشرط وقعبعد الشركة و العمل بالمال المشترك، حتىصار بعضه أو كله دينا، و هذا لا يلزم منهارادة الفسخ، و أنه آخر الشركة، بل يمكن أنيكون هذا الكلام وقع في الأثناء بأنهم لمااشتركوا على العمل بذلك المال بمقتضىالشركة من كون الزيادة للجميع، و النقصعلى الجميع، اشترط بعضهم هذا الشرط فيالأثناء و استمروا على الشركة بهذا الشرط،و لعل في قوله (عليه السلام) «لا بأس إذااشترطا» ما يشير اليه، بمعنى أنه لا بأسبالشركة على هذا الوجه، فيستمران علىالعمل بالشركة على هذا الوجه الذي اشترط،و الا فلو كان المراد انما هو ما ذكره من أنهذا القول عند انتهاء الشركة و ارادةفسخها، فإنه لا وجه للتعبير بالشرط، بلكان ينبغي أن يقول لا بأس إذا تراضيا بذلك،فان لفظ الشرط انما يناسب استمرار العقد،بأن يكون العقد باقيا بهذا الشرط، لاانقطاعه و تمامه كما لا يخفى. و بذلك يظهرصحة إطلاق من أطلق في العبارات المذكورة والله العالم.
المسئلة السادسة [في تنازعهما فيمابأيديهما]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذاالكتاب أحكاما لا أعرف لذكرها فيه وجها،لعدم صدق العنوان فيها، و انما ذكرتهاتبعا لهم في المقام. منها أنه لو كان معهما درهمان فادعاهماأحدهما، و ادعى الأخر أحدهما كان لمدعيهمامعا درهم و نصف، و للآخر نصف درهم، و يدلعلى ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخفي التهذيب عن عبد الله بن المغيرة عن غيرواحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجلين كان معهما درهمان فقالأحدهما: الدرهمان لي، و قال الأخر: همابيني و بينك فقال: اما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه و يقسم الأخر بينهما. و ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن محمدبن أبي حمزة عمن ذكره