حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و جزمه بالجواز هنا مع كون المسألتين منباب واحد- وارد عليه أيضا من جهة جزمهبالتحريم كابن إدريس في تلك المسألة وتوقفه هنا فإن الكلام في الموضعين واحد،فإنه إنما جزم بالتحريم في المسألةالسابقة نظرا إلى ظاهر التعليل في تلكالروايات، كما أسلفنا نقله عنه، و الحالأنه هنا كذلك كما يفيده قوله هنا، و هذاالتعليل يعطي صيرورة أولاده إخوة لأولادهفينشر الحرمة. و بالجملة فالمسألتان من باب واحد فالحكمفيها واحد، و لا وجه للقول في إحداهمابالتحريم و القول بالثانية بالجواز أوالتوقف. و ما احتج به العلامة- من قوله- و هذاالتعليل- إلى آخره- عليل كما عرفت من كلامشيخنا الشهيد الثاني، و الذي صرح بهالعلامة- في غير هذا الكتاب- هو الجواز، وهو اختيار ابنه فخر المحققين في شرحالقواعد أيضا، و به قال: الشيخ في المبسوطأيضا على ما نقله المحقق الثاني فيالرسالة المتقدم ذكرها، و نقل عبارته ثمة،و لا مخالف هنا إلا الشيخ في الكتابينالمتقدمين، و كفى بأصالة الجواز متمسكاحتى يقوم الدليل القاطع على خلافه، سيمامع ما ثبت من الجواز في النسب و التحريمالرضاعي فرع على النسبي، فكيف يحل فيالأصل و يحرم في الفرع؟ نعم لا يبعد القولبالكراهة في الرضاع كما ورد مثله في النسبأيضا. و يدل على الأول موثقة إسحاق بن عمار عنأبي عبد الله عليه السلام «في رجل تزوج أختأخيه من الرضاعة فقال: ما أحب أن أتزوج أختأخي من الرضاعة». و على الثاني ما رواه الراوي المذكور«قال: سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه؟ قال: ماأحب له ذلك». و قال: المحقق الثاني في الرسالةالرضاعية- بعد نقل الخلاف في المسألة- ماهذا لفظه: فإن قيل: النص السالف يدل علىالتحريم هنا التزاما، لأنه لما