الجزء الخامس و العشرون‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجزء الخامس و العشرون‏

[تتمة كتاب النكاح‏]

[تتمة الفصل الخامس‏]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله علىخير خلقه محمد و آله الطاهرين .


المقصد الرابع في أحكام الأولاد


و البحث فيه يقع بالنسبة إلى الأولاد وسنن الولادة و الحضانة، فهنا مقامات:


[المقام‏] الأول: ما يتعلق بالأولاد و بمنيلحقون


و هم إما أن يكونوا أولاد زوجة موطوءةبالعقد الدائم أو أولاد موطوءة بالملك، أوأولاد موطوءة بالشبهة، فهنا مسائل:


[المسألة] الأولى: في أولاد الموطوءةبالعقد الدائم‏


لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه جملة منهمفي أن ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوجبشروط ثلاثة:


(أحدها) الدخول بالزوجة، و الدخول الموجبللحوق الولد يتحقق عندهم بغيبوبة الحشفةأو قدرها من مقطوعها في القبل و إن لمينزل، و ألحقوا به الوطء في الدبر أيضا.


قال في المسالك: و ذكر الشهيد في قواعده أنالوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبلفي هذا الحكم و غيره إلا في مواضع قليلةاستثناها- ثم قال:- و ما وقفت على كلام أحديخالف ذلك، انتهى.


و أنت خبير بما فيه على إطلاقه منالإشكال، فإنه مع العلم بعدم الانزال‏

/ 682