حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أنالنشوز لما ثبت أنه مانع من وجوب الإنفاقكان الشرط عدم ظهور المانع، فما لم يوجدالمانع يستمر الوجوب المعلق على الزوجيةالحاصلة بالعقد، فالعقد مثبت، و النشوزمسقط، و لأنها تجب للمريضة و الرتقاء، وقيل: لا تجب بالعقد مجردا بل بالتمكين، لأنالمهر يجب به و العقد لا يوجب عوضينمختلفين، و لأن النفقة مجهولة الجملة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا، و لما روي «أنالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تزوج ودخل بعد سنتين و لم ينفق إلا بعد دخوله» ولقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم «اتقواالله في النساء فإنهن عوار عندكم،اتخذتموهن بأمانة الله، و استحللتمفروجهن بكلمة الله، و لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أوجب لهن إذا كن عندالرجال، و هو يدل على التمكين، و لأن الأصلبراءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حالةالتمكين بالإجماع فيبقى الباقي علىالأصل، و في جميع هذه الأدلة نظر، لأن عدمإيجاب العقد عوضين مختلفين و عدم إيجابهمالا مجهولا مجرد دعوى أو استبعاد قد دلتالدليل على خلافهما فإن الآيات الدالة علىوجوب النفقة على الزوجة من غير تقييد يدلعلى أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه، وأي مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كمافي شراء الدابة و المملوك، فإن العقد يوجبالثمن كالمهر، و يوجب الإنفاق المجهول منغير شرط إجماعا، و عدم إنفاق النبي صلّىالله عليه وآله وسلّم قبل الدخول- لو سلم-لا يدل على عدم الوجوب بإحدى الدلالات، والخبر يدل على خلاف مطلوبكم لأن الضمير فيقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم «و لهنعليكم» يعود على النساء المصدر بذكرهن، وهن أعم من الممكنات، و وصفهن بالوصفين لايدل على التمكين المدعى كونه شرطا أو سببالأن استحلال فروجهن يحصل مع التمكين التامو عدمه، و أما

/ 682