بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في وجوب الإنفاق من الإجمال، و عدم ظهورمعنى يترتب عليه الخلاف في هذا المجال،فإنه إن كان عبارة عن أن تبذل نفسها و تعرضنكاحها عليه فهو لا يكون إلا بالقول الذيتقدم، و قد عرفت أنه خلاف المشهور، و إنكان عبارة عن إجابتها له متى طلب و تسليمنفسها متى أراد من غير تعلل و لا توقف علىزمان و لا مكان كما هو ظاهر تعريف المحققالمتقدم مع تعريفه بالتخلية بينها و بينه-فهو حاصل في هذه الصورة المفروضة، و لاثالث لهذين المعنيين، فإنه متى لم يطالبهاالزفاف و لم يطلب الدخول بها و هي منتظرةله في ذلك فالتمكين حاصل، و إنما حصلالتأخير بسببه، إلا أن يقولوا بأنه يجبعليها أن تخرج من بيتها و تمضي إليه وتطالبه بالدخول، أو تقول له ذلك القولالمتقدم، و هو ظاهر البطلان. و بالجملة فإن كلامهم في تحقق معنى هذاالتمكين الذي ادعوه غير منقح و لا موجه كمالا يخفى على المتأمل بعين الإنصاف.
الثانية [في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة]
لو كانت الزوجة صغيرة يحرم جماعهافالمشهور أنه لا نفقة لها لعدم تحققالتمكين من جانبها من حيث عدم صلاحيتهالذلك عادة. و قال ابن إدريس: إذا كانت الزوجة صغيرة والزج كبير وجب عليه نفقتها لعموم وجوبالنفقة على الزوجة، و دخوله مع العلمبحالها، و هذه ليست ناشزا و الإجماع منعقدعلى وجوب النفقة على الزوجات. و اعترضه السيد السند في شرح النافع فقال-بعد نقل كلامه-: و في ثبوت ما ادعاه منالعموم نظر، و في الإجماع منع، مع أنه-رحمه الله- يعتبر في وجوب النفقة التمكين،لا انتفاء النشوز، و التمكين لا يتحقق معالصغر، انتهى. أقول: أما قوله «إن في ثبوت ما ادعاه منالعموم نظر» فهو محل نظر لما عرفت من ظاهرالآيات و الأخبار الدالة على وجوب النفقةمع تحقق الزوجية من غير تقييد بحال و لازمان. نعم ما أورده عليه من أنه قائلبشرطية التمكين