بأن الولد للفراش» كما ذكره جده بقوله: واستصحاب حكمه، و حكم الفراش أنسب و إن كانخلاف الغالب.
و فيه أنه متى قام الدليل بأن أقصاه تسعةكما عرفته من الأخبار التي قدمناها، و هيما بين نص و صريح في ذلك و ظاهر، فإنه يجبتخصيص حديث الفراش بها، و قد عرفت أن جلأخبار محمد بن حكيم و هي متعددة زيادة علىما نقلناه ظاهرة في التسعة، و ما ارتكبوهمن تأويلها قد عرفت ما فيه بما أظهرناه منضعف باطنه و خافية، على أنك قد عرفت أنمقتضى قواعدهم إنما هو الحمل على الأفرادالغالبة المتكررة، لا الفروض الشاذةالنادرة.
[فوائد]
و تحقيق الكلام في المقام يتم برسم فوائد:
الأولى [فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولدلأقل من ستة أشهر]
اختلف الأصحاب فيما لو دخل بزوجته و جاءتبولد لأقل من ستة أشهر و هو حي كامل، فقالالشيخ المفيد: إن ولدت زوجته على فراشه حياتاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليسبولد في حكم العادة، و هو بالخيار إن شاءأقر به، و إن شاء نفاه عنه.
و قال الشيخ في النهاية: فإن جاءت به لأقلمن ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه.
و قال ابن إدريس: يجب عليه نفيه، و إلى هذاالقول ذهب إليه من تأخر عنه و هو المشهوربين المتأخرين.
قال في المختلف و هو المعتمد لنا: أنه ليسولدا له فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به واعترافه بنسبه، و هو حرام إجماعا. و علىهذا المنهاج كلام غيره، و هو الظاهر الذيلا إشكال فيه.
و العجب من مثل الشيخين في خلافهما لذلك.روى الصدوق في الفقيه، و الشيخ في التهذيبعن أبان بن تغلب «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل تزوج امرأة