حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أكثر الأخبار على النفقة للحامل، و مرجعهإلى أنها تستحق النفقة للولد، و لاتستحقها لنفسها، و حينئذ فقول السيد «أنالمستفاد من الأخبار أن ينفق على الحاملمن نصيب الحمل، فإن وجب العمل. إلخ» مردودبأنه و إن استفيد ما ذكره من هذا الخبر إلاأن الأخبار الأخر ظاهرة في أنه لا نفقةمطلقا و الواجب الجمع بين الجميع بوجهيرفع الاختلاف من البين، فكيف يتم قولهإنه إن عمل بهذه الرواية كان كذا، و إن وجبردها كان كذا، فإن فيه إنا نريد العملبالرواية المذكورة على وجه تجتمع به معالروايات الأخر و هو يحصل بالتفريع علىتلك المسألة.

قوله «ليس في الروايات المتضمنة لهذاالحكم دلالة على أن النفقة للحمل بوجه»مسلم لكن ارتكاب التأويل لا يتوقف على ذلككما لا يخفى فإن التأويل ليس إلا الحكمبخلاف الظاهر، و الرواية و إن لم تكنمتضمنة لذلك و لا دلالة عليه إلا أنه يمكنحملها على ذلك.

و بالجملة فالظاهر أن ما ذكره- رحمه الله-لا يخلو من شوب المناقشة بحسب فهميالقاصر، و بعض مشايخنا المحدثين من متأخريالمتأخرين احتمل في الجمع بين رواياتالمسألة بحمل ما دل على وجوب الإنفاق مننصيب الولد على ما إذا كانت محتاجة لأنهتجب نفقتها عليه، و حمل ما دل على عدمالإنفاق على ما إذا لم تكن محتاجة، و هو لايخلو من قرب.

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوبالاشكال، و إن كان ما ذهب إليه المتأخرونأقرب، لتكاثر الأخبار به، و عدم نهوضرواية أبي الصباح التي استند إليهاالمتقدمون بالمعارضة، إلا أن شهرة الفتوىبها بين المتقدمين- سيما الصدوق فإنه قالفي الفقيه «و الذي نفتي به رواية الكناني»-مما يوجب مزيد اعتبار لها.

بقي الكلام في الروايات الباقية و منهاصحيحة محمد بن مسلم الثانية، و قوله فيها«ينفق عليها من ماله» و الشيخ قد استدلبهذه الرواية على ما ذهب إليه من‏

/ 682