المسألة الثالثة [في أن الرجوع في قدرالنفقة إلى العرف و العادة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الإنفاق من مال الولد، مدعيا أنالضمير في قوله «من ماله» يعود إلى الولد،قال في الاستبصار: قوله عليه السلام «ينفقعليها من ماله» محمول على أنه ينفق عليهامن مال الولد إذا كانت حاملا، و الولد و إنلم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيامالدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة منالقرآن و غيره. انتهى، و لا يخفى ما فيه منالبعد، فإن تقدير الولد فرع الدلالة عليهفي الخبر بوجه، و الخبر لا دلالة فيه علىمحل البحث و هي الحامل، و إنما موردهالمتوفى عنها زوجها و هذا الخبر أورده فيالكافي في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموتقبل أن تنقضي عدتها، و هو يشعر بأنه حملالخبر على المطلقة قبل الوفاة و إن لم تكنحاملا.

و كيف كان فالخبر مع كونه بحسب ظاهره لايخلو من الاشكال ليس من أخبار المسألةالتي يمكن الاعتماد إليها في الاستدلال، وحمله بعض المحدثين من متأخري المتأخرينأنه يستحب للورثة ذلك.

و منها رواية السكوني المتضمنة لأن نفقةالحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المالو الشيخ حمله في التهذيبين تارة علىالاستحباب مع رضاء الورثة، و اخرى علىنصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعدلتوقفه بعد على العلم بكونه ذكرا أو أنثى،و لعل الثاني أقرب، و أقرب منه الحمل علىالتقية، لمخالفة الخبر لفتوى الطائفة وأخبارهم مضافا إلى أن الرواية من العامة.

المسألة الثالثة [في أن الرجوع في قدرالنفقة إلى العرف و العادة]

الظاهر أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرفو العادة، و كذا في الاخدام و عدمه، وتفصيل الكلام في المقام أنه ينبغي أن يعلمأنه لما كانت الأوامر بالنفقة في الكتاب والسنة مطلقة مثل قوله عز و جل‏

/ 682