الثانية [فيما لو زنت المرأة على فراشزوجها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعةأشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها و زعمتهي أنها حملت منه، قال: فقال: لا يقبل منهاذلك، و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرقبينهما و لم تحل له أبدا».


و كذا يجب أن يكون الحكم كذلك فيما إذاولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حينالوطء فإنه يجب على الزوج نفيه لانتفائهعنه في نفس الأمر، فهو في معلومية نفيه عنهكما لو ولدت به قبل الدخول، أو ولدت بهلأقل من ستة أشهر كما تقدم، و قد ذكر جملةمن الأصحاب هنا أن ذلك يعلم بأحد أمرين،إما اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدةالمذكورة، أو ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عنالآخر في جميع هذه المدة.


و مما ورد بالنسبة إلى الغيبة ما رواه فيالكافي عن يونس «في المرأة يغيب عنهازوجها فتجي‏ء بولد، أنه لا يلحق الولدبالرجل إذا كانت غيبة معروفة، و لا تصدقإنه قدم فأحبلها» و قوله «إذا كانت غيبتهمعروفة» فيه إشارة إلى محل المسألة.

الثانية [فيما لو زنت المرأة على فراشزوجها]


لا خلاف و لا إشكال في أنه لو زنت المرأةعلى فراش زوجها كان الولد ملحقا بالزوج لاينتفي منه إلا باللعان، للخبر المستفيضعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم «الولدللفراش و للعاهر الحجر».


و روى الكليني عن سعيد الأعرج في الموثقعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:


سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهرواحد، لمن يكون الولد؟ قال: للذي‏

/ 682