الثاني: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو موسرا، حرا أو عبدا، لأن الاعتبار بحالالمرأة في بيت أبيها، و يجب أن يكون الخادمامرأة أو صبيا أو محرما لها، و في جوازمملوكها الخصي نظر، ينشأ من جواز نظرهإليها و عدمه، و قد تقدم الكلام فيه في بعضفوائد المقدمة، و أما من تخدم نفسها بحسبالعادة فلا تجب في حقها ذلك إلا لمرض ونحوه، فعلى الزوج حينئذ إقامة من يخدمها.

الثاني:

قالوا: إذا أخدمها بحرة أو أمة مستأجرةفليس عليه سوى الأجرة و إن أخدمها بجاريتهكانت نفقتها عليه من جهة الملك، و إن كانيخدمها بكفاية مؤنة خادمها فهذا موضع نفقةالخادم، و القول في جنس طعامها و قدره كماهو في جنس طعام المخدومة، و لو قال الزوج:أنا أخدمها لإسقاط مؤنة الخدمة عن نفسهفله، لأن ذلك حق عليه يجب عليه وفاؤه بنفسهأو غيره، هذا مما لا يستحيى منه كغسل الثوبو استسقاء الماء و كنس البيت و طبخ الطعام،أما ما يستحيى منه كالذي يرجع إلى خدمةنفسها من صب الماء على يدها و حملها إلىالخلاء و غسل خرق الحيض و الجماع و نحو ذلكفلها الامتناع من خدمته لأنها تحتشمه وتستحيي منه فيضر بحالها، و أطلق جماعةتخيره في الخدمة بنفسه مطلقا لأن الحقعليه فالتخيير في جهاته إليه.

الثالث:

قد عرفت أنه يرجع في جنس المأكول والملبوس و الإدام إلى عادة أمثالها من أهلالبلد، و كذا في المسكن، قالوا: و لهاالمطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غيرالزوج، و المراد من المسكن ما يليق بها مندار و حجرة و بيت فالتي يليق بها الدار والحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدةبدون رضاها، لكن لو كان في دار حجرة مفردةالمرافق فله أن يسكن، و كذا لو أسكن واحدةفي العلو و واحدة في السفل و المرافقمتميزة، و لا تجمع بين الضرتين، و لا بينالمرأة و غيرها في بيت واحد مطلقا إلابالرضا.

الرابع:

قالوا: تختلف الكسوة باختلاف الفصول والبلدان في الحر و البرد فيعتبر في الشتاءزيادة الحشو بالقطن و نحوه، و يرجع في جنسهمن القطن‏

/ 682