بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و البائن ليست زوجة فتزول السببية، خرج منذلك بالنص و الإجماع الحامل المطلقة،فيبقى ما عداها على حكم الأصل. و قيل بوجوب النفقة على البائن بغيرالطلاق إذا كانت حاملا، نظرا إلى أن وجوبالنفقة على المطلقة الحامل لأجل الحمل منحيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، و هذهالعلة موجودة في الحامل منه غير المطلقة،و بذلك أفتى في المبسوط حتى في الحامل مننكاح فاسد كنكاح الشغار مع الجهل محتجابعموم الأخبار الدالة على وجوب الإنفاقعلى الحامل. قال في المسالك: و يضعف الأول بأنه مبنيعلى العمل بالقياس، و إلا فالآية صريحة فيالحامل المطلقة، و مع ذلك فكون النفقةللحمل غير معلوم، و إنما المعلوم أنهاللحامل و إن كان ذلك بسببه. و أما الأخبار التي ادعى الشيخ عمومهافذكرها في التهذيب، و كلها مقيدة بالطلاقإلا رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها» فهذهشاملة بإطلاقها لغير المطلقة، لكنهاضعيفة السند بمحمد بن قيس فإنه مشترك بينالثقة و غيره، و يمكن حملها على المطلقةحيث يستقل بنفسها. نعم لو ثبت أنها للحمل اتجه ذلك، و الذيدلت عليه النصوص وجوبها للمطلقة الحاملفيقتصر عليها لكونه على خلاف الأصل،انتهى. أقول: مرجع الكلام في هذا المقام إلىالخلاف المتقدم في أن النفقة هل هي للحاملأو الحمل؟ و قد قدمنا في تلك المسألة أنظاهره في المسالك هو التوقف حيث اقتصر علىنقل القولين و أدلتهما، و لم يتعرض لترجيحشيء منهما و ظاهره هنا ترجيح كونهاللحامل. و الذي يقرب عندي الرجوع في ذلكإلى