حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و البائن ليست زوجة فتزول السببية، خرج منذلك بالنص و الإجماع الحامل المطلقة،فيبقى ما عداها على حكم الأصل.

و قيل بوجوب النفقة على البائن بغيرالطلاق إذا كانت حاملا، نظرا إلى أن وجوبالنفقة على المطلقة الحامل لأجل الحمل منحيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، و هذهالعلة موجودة في الحامل منه غير المطلقة،و بذلك أفتى في المبسوط حتى في الحامل مننكاح فاسد كنكاح الشغار مع الجهل محتجابعموم الأخبار الدالة على وجوب الإنفاقعلى الحامل.

قال في المسالك: و يضعف الأول بأنه مبنيعلى العمل بالقياس، و إلا فالآية صريحة فيالحامل المطلقة، و مع ذلك فكون النفقةللحمل غير معلوم، و إنما المعلوم أنهاللحامل و إن كان ذلك بسببه.

و أما الأخبار التي ادعى الشيخ عمومهافذكرها في التهذيب، و كلها مقيدة بالطلاقإلا رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها» فهذهشاملة بإطلاقها لغير المطلقة، لكنهاضعيفة السند بمحمد بن قيس فإنه مشترك بينالثقة و غيره، و يمكن حملها على المطلقةحيث يستقل بنفسها.

نعم لو ثبت أنها للحمل اتجه ذلك، و الذيدلت عليه النصوص وجوبها للمطلقة الحاملفيقتصر عليها لكونه على خلاف الأصل،انتهى.

أقول: مرجع الكلام في هذا المقام إلىالخلاف المتقدم في أن النفقة هل هي للحاملأو الحمل؟ و قد قدمنا في تلك المسألة أنظاهره في المسالك هو التوقف حيث اقتصر علىنقل القولين و أدلتهما، و لم يتعرض لترجيحشي‏ء منهما و ظاهره هنا ترجيح كونهاللحامل. و الذي يقرب عندي الرجوع في ذلكإلى‏

/ 682