بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عنده، لقول رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم: الولد للفراش و للعاهر الحجر». و ما رواه في التهذيب عن سعيد الأعرج فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة و ليستبمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم: الولدللفراش و للعاهر الحجر». إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذاالمضمون، و لا فرق في ذلك بين كون الولدمشبها للزاني في الخلق و الخلق أم لا، عملابالإطلاق. تنبيه [معنى] قوله «الولد للفراش» قيل: أي لمالك الفراش، و هو الزوج أوالمولى. أقول: قال في كتاب المصباح المنير: قوله«الولد للفراش» أي الزوج، فإن كل واحد منالزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كلواحد منهما لباسا للآخر، انتهى. و على هذافلا يحتاج إلى تقدير مضاف كما في الأول. وقوله «و للعاهر- أي الزاني- الحجر» يحتملمعنيين: أحدهما أن الحجر كناية عن الخيبة والحرمان بمعنى لا شيء له، كما يقال: لهالتراب. و ثانيهما أنه كناية عن الرجمبالأحجار، و رد بأن ليس كل زان يجب رجمه. قال السيد الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة فيكتاب المجازات النبوية بعد ذكر الخبر: هذامجاز على أحد التأويلين و هو أن يكونالمراد أن العاهر لا شيء له في الولد،فعبر عن ذلك بالحجر، أي له من ذلك ما لاحظفيه و لا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجرفي أكبد الأحوال- إلى أن قال:- و أماالتأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيزالمجاز إلى الحقيقة فهو أن يكون المرادأنه ليس