حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنده، لقول رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم: الولد للفراش و للعاهر الحجر».

و ما رواه في التهذيب عن سعيد الأعرج فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

قلت له: الرجل يتزوج المرأة و ليستبمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم: الولدللفراش و للعاهر الحجر».

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذاالمضمون، و لا فرق في ذلك بين كون الولدمشبها للزاني في الخلق و الخلق أم لا، عملابالإطلاق.

تنبيه [معنى‏] قوله «الولد للفراش»

قيل: أي لمالك الفراش، و هو الزوج أوالمولى.

أقول: قال في كتاب المصباح المنير: قوله«الولد للفراش» أي الزوج، فإن كل واحد منالزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كلواحد منهما لباسا للآخر، انتهى. و على هذافلا يحتاج إلى تقدير مضاف كما في الأول. وقوله «و للعاهر- أي الزاني- الحجر» يحتملمعنيين: أحدهما أن الحجر كناية عن الخيبة والحرمان بمعنى لا شي‏ء له، كما يقال: لهالتراب. و ثانيهما أنه كناية عن الرجمبالأحجار، و رد بأن ليس كل زان يجب رجمه.

قال السيد الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة فيكتاب المجازات النبوية بعد ذكر الخبر: هذامجاز على أحد التأويلين و هو أن يكونالمراد أن العاهر لا شي‏ء له في الولد،فعبر عن ذلك بالحجر، أي له من ذلك ما لاحظفيه و لا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجرفي أكبد الأحوال- إلى أن قال:- و أماالتأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيزالمجاز إلى الحقيقة فهو أن يكون المرادأنه ليس‏

/ 682