الخروج عما حكموا به ثمة إلا ما ربما يدعىمن الإجماع هنا على العموم، و ظاهره فيالمسالك أن تردد المصنف إنما هو لذلك حيثقال: إنا لا نعلم مخالفا من أصحابنا فيدخولهم هنا، و إنما تردد المصنف لضعفالدليل، و من أصوله- رحمة الله عليه- أنه لايعتد بحجية الإجماع بهذا المعنى كما نبهعليه في مقدمة المعتبر، و هو الحق الذي لايحيد عنه المنصف، انتهى. أقول: قد أجاد بما أفاد و لكنه قد خالفنفسه في ذلك في غير موضع كما لا يخفى على منمارس كلامه و تتبع كتابه، و كيف كان فالحكمعلى ما اخترناه بحمد الله سبحانه واضح لاشك فيه، و لا ريب يعتريه، و أما ما عدا منذكرنا من الأقارب فقد صرح الأصحاب بأنه لاتجب النفقة عليهم بل يستحب، و لا سيما إذاكان وارثا و نقل العلامة في القواعد قولابوجوب النفقة على الوارث، و أسند شراحههذا القول إلى الشيخ، مع أنه على ما نقلعنه في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين،و أسند وجوبها للوارث إلى الرواية و حملهاعلى الاستحباب و أنكر جملة ممن تأخر عنهالوقوف على هذه الرواية. أقول: يمكن أن تكون الرواية المذكورة هيما رواه الشيخ في التهذيب عن غياث عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: اتي أميرالمؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوابنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كمايأكل ميراثه». و يؤكدها ما تقدم في آخر صحيحة محمدالحلبي برواية صاحب الفقيه، و الشيخ فيالاستبصار حملها على الاستحباب، أو على ماإذا لم يكن وارث غيره إن مات كل واحد منهماورث صاحبه و لم يكن هناك من هو أولى منه، وبهذا التقريب