[الموضع‏] الثالث [في أن نفقة الولد إنماتجب على أبيه دون أمه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الذي ذكره- رحمة الله عليه- يتمالاستدلال، و إلا في التوقف على سواها فيهذا المجال، و إلى القول بما تضمنته صحيحةالحلبي من وجوب الإنفاق على الوارث الصغيريميل كلام السيد السند في شرح النافع حيثإنه بعد أنه أنكر الوقوف على الرواية التيادعاها في المبسوط قال: نعم مقتضى صحيحةالحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، والعمل بها متجه لصحتها و وضوح دلالتها،انتهى.
و مما يدل على استحباب النفقة على من عدامن ذكر ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عنزكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام «قال: من عال ابنتين أو أختين أوعمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذنالله».



و في تفسير الإمام العسكري عليه السلام فيقوله تعالى «وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْيُنْفِقُونَ» قال: من الزكاة و الصدقات والحقوق اللازمات- إلى أن قال:- و ذويالأرحام القريبات و الآباء و الأمهات، وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرضاعليهم النفقة و سائر القربات- الحديث.



[الموضع‏] الثالث [في أن نفقة الولد إنماتجب على أبيه دون أمه‏]



المفهوم من كلام الأصحاب هو أن نفقة الولدإنما تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى«فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» فأوجب أجرة الرضاع علىالأب فكذا غيرها من النفقات.

أقول: و يؤيده أيضا عدم وجوب الإرضاععليها، بل لها الامتناع و أنها كغيرها منالأجانب المستأجرات، و لو كانت النفقةعليها واجبة كالأب لما صح ذلك.



و بالجملة فالتمسك بأصالة براءة ذمتها منذلك أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل علىالخروج عنه، و قد صرحوا أيضا بأن النفقةالواجبة على الأب لو مات‏

/ 682