حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأب أو كان فقيرا فإنها تنتقل إلى آبائهالأقرب فالأقرب، و استندوا في ذلك إلى أنأب الأب أب فيدخل تحت ما دل على وجوبالنفقة على الأب .

و أورد عليه في شرح النافع بأن هذاالاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد و إنعلا للأب، لا تقدم الأب كما هو المدعي- ثمقال:- إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علىالحكم المذكور و لعله الحجة.

أقول: و فيه تأييد ظاهر لما اخترناه فيالمسألة من صدق الأب حقيقة على الجد و إنعلا، و نحوه الابن و إن سفل، و الركون إلىحجية الإجماع هنا قد تقدم قريبا ما فيه.

ثم إنهم قالوا: إنه مع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الام، ومع عدمها أو فقرها فعلى آباء الام وأمهاتها و إن علوا مقدما في الوجوب الأقربفالأقرب. كذا نص عليه الشيخ في المبسوط، وكثير من المتأخرين لم يتعرضوا لحكم الآباءو الأمهات من قبل الأم.

أقول: لم أقف في النصوص على ما يتضمن هذاالحكم، أعني حكم الام و آبائها و أمهاتها،و الظاهر أن ذلك من تخريجات الشيخ- رحمةالله عليه.

و مما يتفرع على القرب و التساوي كماذكروه أمور: (الأول) أنه لو كان الأب و الاممعسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهمافالظاهر أنهما يكونان فيه بالتساويلتساوي رتبتهما و عدم الترجيح، و كذا لوكان له أب معسر و ابن كذلك ذكرا كان أوأنثى، أما لو كان له أب معسر و جد كذلك وعجز عن نفقتهما جميعا فإنه يقدم نفقة الأبلأنه الأقرب، و كذا لو كان له جد و جد أب أوابن و ابن ابن.

(الثاني) لو كان له ولدان و لم يقدر إلا علىنفقة أحدهما و له أب موسر، وجب على الأبنفقة الآخر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقلنفقة اختص به و وجبت نفقة الآخر على جده، وإن تساويا

/ 682