بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأب أو كان فقيرا فإنها تنتقل إلى آبائهالأقرب فالأقرب، و استندوا في ذلك إلى أنأب الأب أب فيدخل تحت ما دل على وجوبالنفقة على الأب . و أورد عليه في شرح النافع بأن هذاالاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد و إنعلا للأب، لا تقدم الأب كما هو المدعي- ثمقال:- إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علىالحكم المذكور و لعله الحجة. أقول: و فيه تأييد ظاهر لما اخترناه فيالمسألة من صدق الأب حقيقة على الجد و إنعلا، و نحوه الابن و إن سفل، و الركون إلىحجية الإجماع هنا قد تقدم قريبا ما فيه. ثم إنهم قالوا: إنه مع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الام، ومع عدمها أو فقرها فعلى آباء الام وأمهاتها و إن علوا مقدما في الوجوب الأقربفالأقرب. كذا نص عليه الشيخ في المبسوط، وكثير من المتأخرين لم يتعرضوا لحكم الآباءو الأمهات من قبل الأم. أقول: لم أقف في النصوص على ما يتضمن هذاالحكم، أعني حكم الام و آبائها و أمهاتها،و الظاهر أن ذلك من تخريجات الشيخ- رحمةالله عليه. و مما يتفرع على القرب و التساوي كماذكروه أمور: (الأول) أنه لو كان الأب و الاممعسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهمافالظاهر أنهما يكونان فيه بالتساويلتساوي رتبتهما و عدم الترجيح، و كذا لوكان له أب معسر و ابن كذلك ذكرا كان أوأنثى، أما لو كان له أب معسر و جد كذلك وعجز عن نفقتهما جميعا فإنه يقدم نفقة الأبلأنه الأقرب، و كذا لو كان له جد و جد أب أوابن و ابن ابن. (الثاني) لو كان له ولدان و لم يقدر إلا علىنفقة أحدهما و له أب موسر، وجب على الأبنفقة الآخر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقلنفقة اختص به و وجبت نفقة الآخر على جده، وإن تساويا