بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يقومها على نفسه، و لو كان ذلك واجبا علىالابن لجاز له التصرف فيها مطلقا كما فيغيرها من النفقة الواجبة، فإنه مع إخلالالابن بها يجوز له أخذها، و يقبل قوله فيالحاجة إلى النكاح و الرغبة فيه على ما صرحبه الأصحاب. قالوا: و نفقة الزوجة تابعة للاعفاف، فإنوجب وجبت، و إلا استحبت، و كذا القول فينفقة زوجة الأب التي تزوجها بغير واسطةالابن، و أوجب الشيخ في المبسوط نفقةزوجته و إن لم يجب إعفافه، قال: لأنها منجملة مؤنته و ضروراته، كنفقة خادمه حيثيحتاج إليه. قال في المختلف: لا يجب على الولد الغنيالإنفاق على زوجة والده المعسر، و لا علىالوالد وجوب الإنفاق على زوجة ولده المعسرلأصالة البراءة، و أوجب الشيخ في المبسوطالنفقة فيها لأنها من مؤنة والده. أقول: لا أعرف له دليلا غير ما ذكر من هذاالدليل الاعتباري الذي لا يخفى ضعفه مع ماعرفت من عدم الدليل في أصل المسألة.
[الموضع] السابع [حكم ما لو دافع من وجبتعليه النفقة]
قالوا: لو دافع من وجبت عليه النفقة أجبرهالحاكم، فإن امتنع حبسه، و قيل: يتخير بينحبسه و تأديبه لينفق بنفسه، و بين أن يدفعمن ماله قدر النفقة إن كان له مال ظاهر، وإن توقف على بيع شيء من عقاره و ماله جاز،لأن حق النفقة واجب فكان كالدين، و لو كانمن تجب عليه النفقة غائبا تولى الحاكمالإنفاق من ماله كالحاضر الممتنع. قيل: وللحاكم أن يأذن له في الاستدانة و الإنفاقثم الرجوع عليه بعد حضوره. قال في المسالك: و لو لم يقدر على الوصولإلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراضعليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبتهوجهان، أجودهما الجواز،