للعاهر إلا إقامة الحد عليه و هو الرجمبالأحجار فيكون الحجر هنا اسما للجنس لاالمعهود، و هذا إذا كان العاهر محصنا، فإنكان غير محصن فالمراد بالحجر هنا على قولبعضهم الإعناف به و الغلظ عليه بتوفيةالحد الذي يستحقه من الجلد، و في هذا القولتعسف، و الاستكراه- و إن كان داخلا في بابالمجاز- إلا أن الغلظ على من يقام عليهالحد إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبرعنه بالحجر لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة، والأولى الاعتماد على التأويل الأول.
الثالثة: إذا اختلف الزوجان في الدخول وعدمه
فادعته المرأة ليلحق به الولد و أنكرهالزوج فلا ريب في أن القول قوله بيمينه لأنالأصل عدمه و لأن الدخول من فعله فيقبلقوله فيه، و لو اتفقا على الدخول لكن أنكرالزوج الولادة و ادعى أنها أتت به من خارجفالقول قوله بيمينه أيضا لأن الأصل عدمالولادة، و لو اعترف بالدخول و الولادة وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل و قبلمضي أقصاه فإن الولد يلحق به شرعا و يلزمهالإقرار به، و لو أنكره و الحال هذه لمينتف عنه إلا باللعان و هو موضع وفاق.أما لو ادعى الأب ولادته لدون ستة أشهر أولأزيد من أقصى الحمل و ادعت الزوجة ولادتهبعد مضي أقل مدته أو قبل مضي أقصاه، فظاهرإطلاق بعض العبارات أن القول قول المرأة،و أن الحكم كما في سابق هذا الموضع والأنسب بقواعدهم و الأربط بضوابطهم أنالقول قول المرأة فيما إذا ادعى الزوجولادته بعد مضي أقصى الحمل، لأن الأصل عدممضي تلك المدة، و الأصل عدم تقدم الوطء علىالوقت الذي تعترف به المرأة.
و أما في صورة ما إذا ادعى ولادته قبل مضيأقل مدة الحمل و ادعت المرأة مضي تلكالمدة، فيشكل القول بتقديم قولها في ذلك،لأن الأصل عدم مضي