الثالثة: إذا اختلف الزوجان في الدخول وعدمه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



للعاهر إلا إقامة الحد عليه و هو الرجمبالأحجار فيكون الحجر هنا اسما للجنس لاالمعهود، و هذا إذا كان العاهر محصنا، فإنكان غير محصن فالمراد بالحجر هنا على قولبعضهم الإعناف به و الغلظ عليه بتوفيةالحد الذي يستحقه من الجلد، و في هذا القولتعسف، و الاستكراه- و إن كان داخلا في بابالمجاز- إلا أن الغلظ على من يقام عليهالحد إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبرعنه بالحجر لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة، والأولى الاعتماد على التأويل الأول.


الثالثة: إذا اختلف الزوجان في الدخول وعدمه‏

فادعته المرأة ليلحق به الولد و أنكرهالزوج فلا ريب في أن القول قوله بيمينه لأنالأصل عدمه و لأن الدخول من فعله فيقبلقوله فيه، و لو اتفقا على الدخول لكن أنكرالزوج الولادة و ادعى أنها أتت به من خارجفالقول قوله بيمينه أيضا لأن الأصل عدمالولادة، و لو اعترف بالدخول و الولادة وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل و قبلمضي أقصاه فإن الولد يلحق به شرعا و يلزمهالإقرار به، و لو أنكره و الحال هذه لمينتف عنه إلا باللعان و هو موضع وفاق.


أما لو ادعى الأب ولادته لدون ستة أشهر أولأزيد من أقصى الحمل و ادعت الزوجة ولادتهبعد مضي أقل مدته أو قبل مضي أقصاه، فظاهرإطلاق بعض العبارات أن القول قول المرأة،و أن الحكم كما في سابق هذا الموضع والأنسب بقواعدهم و الأربط بضوابطهم أنالقول قول المرأة فيما إذا ادعى الزوجولادته بعد مضي أقصى الحمل، لأن الأصل عدممضي تلك المدة، و الأصل عدم تقدم الوطء علىالوقت الذي تعترف به المرأة.


و أما في صورة ما إذا ادعى ولادته قبل مضيأقل مدة الحمل و ادعت المرأة مضي تلكالمدة، فيشكل القول بتقديم قولها في ذلك،لأن الأصل عدم مضي‏

/ 682