في موضعه، و من أظهرها دلالة على ملكالعبد لفاضل الضريبة، كما اخترناه مماقدمنا تحقيقه في كتاب البيع و هو أحدالقولين في المسألة.
و لو قلنا بأنه لا يملك كما هو القول الآخركان الأمر كما قدمنا نقله عنهم من أن فاضلالضريبة مبرة من السيد إلى عبده إلا أنالنص المذكور على خلافه.
الموضع الثاني: في نفقة البهائمالمملوكة
مأكولة كانت أو غير مأكولة و لا خلاف فيوجوب نفقتها كما نقله غير واحد منالأصحاب، و على ذلك تدل الأخبار.
و منها ما رواه في الكافي عن السكوني عنأبي عبد الله عليه السلام» قال: للدابة علىصاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها، و يبدأبعلفها إذا نزل، و لا يسمها، و لا يضربهافي وجهها فإنها تسبح، و يعرض عليها الماءإذا مر به».
و روى في الفقيه عن السكوني بإسناده «قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:للدابة على صاحبها خصال، يبدأ بعلفها إذانزل، و يعرض عليها الماء إذا مر به، و لايضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، و لا يقفعلى ظهرها إلا في سبيل الله، و لا يحملهافوق طاقتها، و لا يكلفها من المشي إلا ماتطيق» إلى غير ذلك من الأخبار.
و يقوم مقام علفها و سقيها تخليتها فيالمرعى لترعى فيه، و يجزي بعلفه كما هوالمتعارف في جميع البلدان، و لو لم يجزهافعلى المالك الإتمام، و لو امتنع المالكأجبره الحاكم على بيعها أو علفها أو ذبحهالو كانت مأكولة اللحم، أو للانتفاعبإهابها، و إذا لم ينتفع بها بالذبح اجبرعلى أحد الأمرين.
فوائد
الأولى:
قالوا: لا يجوز تكليف الدابة ما لا تطيقهمن تثقيل الحمل و إدامة