الخامسة: إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد
فإن كان لدون ستة أشهر فهو للأول و لو كانلستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، و كذا لوأعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإنالحكم في الولد كما ذكر من التفصيل. و الوجه في الأول ظاهر لانتفاء الولد فيهذه الحال عن الثاني بعدم مضي أقل مدةالحمل من وطيه، مؤيدا ذلك بالأخبار الآتيةفي المقام، و نحوه في الحكم بكونه للأولأيضا ما لو أتت به قبل تجاوز أقصى مدةالحمل من وطء الأول و لم تتزوج لأنها فراشهحينئذ و لم يشاركه فراش آخر ليشاركه فيالولد. و أما الثاني و هو ما لو أتت به لستة أشهرفصاعدا فالحكم به للثاني ظاهر فيما لو كانالإتيان به بعد مضي أقصى مدة الحمل من وطءالأول فإنه لا يمكن إلحاقه بالأول حينئذ،و إنما الكلام فيما لو أتت به قبل مضيالأقصى، فإنه يمكن أن يكون من الأول لعدمتجاوز أقصى مدة الحمل من وطئه، و أن يكونمن الثاني لمضي أقل مدة الحمل من وطئه، والمشهور- و به قطع الشيخ في النهاية والمحقق و جماعة- أنه للثاني، و قال الشيخفي المبسوط: تعتبر القرعة لإمكان أن يكونمن الأول و من الثاني لأن الأم فراش لكلمنهما حال وطئه، و لا ترجيح إلا بالقرعة. و يدل على المشهور جملة من الأخبار، منهاما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا كانللرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدتو نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاهاالذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستةأشهر فإنه لزوجها الأخير».