أكثر بآخر لكثرة أمواله.
و من الأصحاب من جعل المال مطلقا من قبيلالقتل و الجرح، فجعل القليل و الكثير منهمحققا للإكراه، و به صرح شيخنا الشهيدالثاني في الروضة و الأظهر ما ذكرناه، و هوالذي استظهره في المسالك، و مثله سبطهالسيد السند في شرح النافع، و مجمل الكلامفي المقام أنه يتحقق الإكراه بتوعده بمايكون مضرا به بحسب حاله في نفسه أو من يجريمجراه مع قدرة المتوعد على ما توعد به وحصول الظن بأنه يفعله لو لم يفعل.
فروع
الأول [فيما لو خير الزوج بين الطلاق و دفعمال غير مستحق]
قالوا: لو خير الزوج بين الطلاق و دفع مالغير مستحق و ألزم أحد الأمرين فهو إكراه،بخلاف ما لو خير بينه و بين فعل يستحقهالآمر من دفع مال أو غيره.
أقول: يمكن الاستدلال على الثاني بما رواهفي الكافي عن محمد بن الحسن الأشعري «قال:كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام:إن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عنالبلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال:إما طلقت و إما رددتك فطلقها و مضى الرجلعلى وجهه، فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه:تزوجي يرحمك الله».
و التقريب فيه أن ما خيره فيه من الوجهالثاني- و هو رده للقيام بواجب الزوجة- أمرواجب عليه، و الامام قد أمرها بالتزويجلصحة الطلاق.