الرابعة [حكم الولد] لو زنى بامرأةفأحبلها ثم تزوجها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





تلك المدة المتنازع فيها، و عدم تقدمالوطء عن الوقت الذي يعترف به الزوج،فالأظهر هنا تقديم قول الزوج في ذلك، و منهنا حمل بعضهم إطلاق تقديم قول المرأة فيالاختلاف في المدة على المعنى الأول ليتجهالحكم بتقديم قول المرأة.



قال في شرح النافع: و متى قلنا بتقديم قولالمرأة فالظاهر أن عليها اليمين كما صرحبه الشهيد و جماعة، و ربما ظهر من كلام بعضالأصحاب عدم يمينها و هو بعيد. انتهى، و هوجيد.


الرابعة [حكم الولد] لو زنى بامرأةفأحبلها ثم تزوجها



و كذا لو زنى بأمة غيره ثم اشتراها لم يجزله إلحاق الولد بنفسه، لأن الولد إنما حصلبالزنا، و النسب لا يثبت بالزنا، و مجردالفراش لا يقتضي إلحاق ما علم انتفاؤه.



و يدل على ذلك من الأخبار صريحا ما رواهالشيخ في الصحيح عن علي ابن مهزيار عن محمدبن الحسن القمي «قال: كتب بعض أصحابنا علىيدي أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ماتقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنهتزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلقالله به، فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه:الولد لغية لا يورث».



و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: أيما رجل وقع على وليدةقوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لايورث منه، فإن رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم‏

/ 682