تلك المدة المتنازع فيها، و عدم تقدمالوطء عن الوقت الذي يعترف به الزوج،فالأظهر هنا تقديم قول الزوج في ذلك، و منهنا حمل بعضهم إطلاق تقديم قول المرأة فيالاختلاف في المدة على المعنى الأول ليتجهالحكم بتقديم قول المرأة.
قال في شرح النافع: و متى قلنا بتقديم قولالمرأة فالظاهر أن عليها اليمين كما صرحبه الشهيد و جماعة، و ربما ظهر من كلام بعضالأصحاب عدم يمينها و هو بعيد. انتهى، و هوجيد.
الرابعة [حكم الولد] لو زنى بامرأةفأحبلها ثم تزوجها
و كذا لو زنى بأمة غيره ثم اشتراها لم يجزله إلحاق الولد بنفسه، لأن الولد إنما حصلبالزنا، و النسب لا يثبت بالزنا، و مجردالفراش لا يقتضي إلحاق ما علم انتفاؤه.
و يدل على ذلك من الأخبار صريحا ما رواهالشيخ في الصحيح عن علي ابن مهزيار عن محمدبن الحسن القمي «قال: كتب بعض أصحابنا علىيدي أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ماتقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنهتزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلقالله به، فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه:الولد لغية لا يورث».
و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: أيما رجل وقع على وليدةقوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لايورث منه، فإن رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم