بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة فالخبر صريح في أن نحو ذلك ليسبإجبار، و ليس الوجه فيه إلا ما ذكرناه. و أما الحكم الأول فالظاهر أنه لا إشكالفيه أيضا إلا أنه يجب تقييد المال بكونهمضرا به كما تقدم، و يمكن الاستدلال عليهبما رواه في الكافي عن منصور بن يونس فيالموثق «قال: سألت العبد الصالح عليهالسلام و هو بالعريض فقلت له: جعلت فداكإني قد تزوجت امرأة و كانت تحبني فتزوجتعليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولدفرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثمراجعتها، ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها،ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذاكنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي،فقالت أختي و خالتي: لا تنظر إليها و اللهأبدا حتى تطلق فلانة، فقلت: و يحكم و اللهمالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي: هو منشأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت:جعلت فداك إنه كانت لي منها ابنة و كانتببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندهاقبل ذلك بأربع، فأبوا علي إلا تطليقهاثلاثا، و لا و الله جعلت فداك ما أردت اللهو ما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي و قدامتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك. فمكث طويلامطرقا، ثم رفع رأسه إلى و هو متبسم فقال:أما ما بينك و بين الله عز و جل فليسبشيء، و لكن إذا قدموك إلى السلطانأبانها منك». و التقريب فيه أن مرجع المسألة إلىالتخيير بين الطلاق و بين ما هو غير مستحقعليه شرعا، فإنه في هذه الحال يكونإكراها، و ما دل عليه الخبر من هذا القبيل،فإن منعه من زوجته التي هي ابنة خاله أمرمحرم كالمثال الذي ذكروه من دفع مال غيرمستحق بخلاف ما إذا كان مستحقا عليه شرعا،فإنه ليس بإكراه كالرد المتقدم.