الرابع [القصد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع [القصد]

من الشروط المتقدمة القصد، و هو لا يختصبالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفاتاللفظية من الطلاق و غيره إجماعا كما نقلهبعضهم، و تدل عليه من الأخبار الواردة فيالطلاق رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد بهالطلاق».

و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: لا طلاق إلا لمن أرادالطلاق».

و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار و لا على سكر و لا على غضب».

و قد تقدم في حديث يحيى بن عبد الله بنالحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «إنماالطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار».

و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري«قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق».

و رواية اليسع «قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في حديث: و لو أن رجلا طلق علىسنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينوالطلاق لم يكن طلاقه طلاقا».

/ 682