من الشروط المتقدمة القصد، و هو لا يختصبالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفاتاللفظية من الطلاق و غيره إجماعا كما نقلهبعضهم، و تدل عليه من الأخبار الواردة فيالطلاق رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد بهالطلاق». و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: لا طلاق إلا لمن أرادالطلاق». و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار و لا على سكر و لا على غضب». و قد تقدم في حديث يحيى بن عبد الله بنالحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «إنماالطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار». و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري«قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق». و رواية اليسع «قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في حديث: و لو أن رجلا طلق علىسنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينوالطلاق لم يكن طلاقه طلاقا».