حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي: «و لا يقع إلا على طهر من غير جماعبشاهدين عدلين مريدا للطلاق» و مما يترتبعلى ذلك طلاق الساهي و النائم و الغالط والهازل، و حال الغضب الذي يرتفع معهالقصد، و منه أيضا الأعجمي الذي لقنالصيغة و لا يفهم معناها.

بقي الكلام في أنه لو ادعى المطلق عمدالقصد، فقيل: بأنه لا يقبل منه كما في سائرالتصرفات القولية من بيع و نحوه، لأنالظاهر من حال العاقل المختار القصد إلىمدلول اللفظ الذي يتلكم به، فإخباره بخلافذلك مناف للظاهر، و هو ظاهر اختيار شيخناالشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرحالنافع.

و أطلق جمع من الأصحاب منهم المحقق فيالشرائع أن المطلق لو قال «لم أقصدالطلاق» قبل منه ظاهرا، و دين بنيتهباطنا، و إن تأخر تفسيره ما لم يخرج العدة،لأنه إخبار عن نيته، و ظاهره أن العلة فيقبول قوله هو كون ذلك إخبارا عن نيته، إذلا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبله، فكانقوله مقبولا كنظائره من الأمور التي لاتعلم إلا من المخبر، و هو جيد فيما إذا وقعذلك في العدة الرجعية لأن ذلك يعد رجعةكإنكار الطلاق.

و إنما الإشكال في العدة البائنة، فإنظاهر كلامه أن العدة فيه أعم من الرجعية والبائنة، و وجه الاشكال فيها أن الزوجيةفيها زائلة بالكلية، فحكمها في ذلك حكم مابعد العدة الرجعية، فكيف يتم قبول قوله فيهذه الحال؟ على أنك قد عرفت معارضة ما ذكرهمن العلة بما قدمنا ذكره في علة القولالأول من أن الظاهر من حال العاقل المختار.إلخ.

و لو قيل: إن الأصل مرجح عليه هنا، للزممثله في البيع و نحوه من العقود والإيقاعات، مع الاتفاق منهم على عدم قبولقبوله في عدم القصد فيها،

/ 682