بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه في التهذيب عن زرارة «قال: سألتأبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلقامرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسةأشهر فهو للأول، و إن كان ولدا ينقص من ستةأشهر فلأمه و لأبيه الأول، و إن ولدت لستةأشهر فهو للأخير». و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عنجميل بن دراج «في المرأة تتزوج في عدتها،قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما،فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهوللأخير، و إن جاءت بولد في أقل من ستة أشهرفهو للأول» و رواه الكليني و الشيخ عن جميلبن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام «في المرأة تزوج» الحديث. و ما رواه الشيخ عن أبي العباس البقباق«قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير،و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول». و قد اشتركت هذه الروايات في الدلالة علىأنه مع تعدد صاحب الفراش فإنه يحكم للأولإن نقص عن الستة، و إن كانت ستة فصاعدا فهوللثاني، و منه يظهر بطلان القول بالقرعة،و كذا الحكم في الأمة لو باعها سيدها بعدالوطء فإنه متى ولدت عند المشتري لأقل منستة تبين أنه من البائع، و يزيد هنا أنهيبطل البيع لظهور كونها أم ولد، و أما لوولدت لستة فصاعدا فهو من المشتري و البيعصحيح.