بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بهذا الحديث نأخذ. أقول: و قد ظهر من ذلك أن في المسألةأقوالا: القول المشهور و هو الجواز، و مذهبالشيخ و أتباعه و هو التفصيل بين الحضور والغيبة، و مذهب الحسن بن سماعة و هو المنعو التوقف في المسألة، و هو ظاهر الكليني،حيث نقل الرواية المخالفة لما ذكره أولا ولم يجب عنها بشيء، و يرد على ما ذهب إليهالشيخ أنه لا قرينة في الأخبار المذكورةتؤنس بهذا التفصيل، و أكثر الأخبار مطلق،و إن كان مورد بعضها الغيبة، و يرد على ماذكره ابن سماعة أن فيه طرحا للأخبارالدالة على القول المشهور، و هي أكثر عدداو أوضح سندا. و بالجملة فظهور الخبر الأخير فيالمعارضة مما لا ينكر، و لا يحضرني الآنمحمل صحيح يحمل عليه، قال في الوافي- بعدذكر استبعاد حمل الشيخ-: و لو جاز تقييد الخبر بحال الحضور استناداإلى ظهور بعض ما يخالفه في الغائب لجازتقييده بالنساء في كله أمر الطلاق إليهناستنادا إلى ورود ما يوافقه فيهن كما يأتيفي الباب الآتي من التخيير، انتهى. و مراده أنه لو صح حمل الشيخ- و الحال أنهلا قرينة تؤنس به في هذه الأخبار إلا مجردورود بعض الأخبار في طلاق الغائب كذلك-لجاز أيضا أن يحمل إطلاق هذا الخبر على مادلت عليه الأخبار الدالة على عدم جوازالتخيير للنساء في الطلاق، و أنه موكوللهن، كما سيأتيك الاخبار به إن شاء اللهقريبا، و يأتي بيان الوجه فيها، فيكون هذاالخبر من الأخبار الدالة على القولالمشهور من أنه لا يجوز للنساء الوكالة فيالطلاق بأن يتولين ذلك مباشرة أو وكالة. و أنت خبير بما فيه من البعد كما في مذهبالشيخ، و بالجملة فالمسألة عندي لا تخلومن نوع توقف، و الأنسب بقواعد الأصحاب كماهي قاعدتهم في جميع الأبواب هو حمل النهيفي هذا الخبر على الكراهة، لكن من قواعدهمأنهم لا يرتكبون الجمع إلا مع التكافؤ فيالسند، فاكتفوا هنا برد الخبر المذكور